٤٦١٥ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) بفتح العين فيهما، السُّلميُّ الواسطيُّ نزيل البصرة قال:(حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابن عبد الله الطَّحَّان (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالدٍ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازمٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) هو ابن مسعودٍ (رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهُ) أنَّه (قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي؟) بالخاء المعجمة والصَّاد المهملة، أي: ألا نستدعي من يفعل بنا الخصاء، أو نعالج ذلك بأنفسنا؟ والخصاء: الشَّقُّ على الأنثيين وانتزاعهما (فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ) نهي تحريمٍ لِمَا فيه من تغيير خلق الله وقطع النَّسل وكفر النِّعمة؛ لأنَّ خلق الشَّخص رجلًا من النِّعم العظيمة، وقد يُفضِي ذلك بفاعله إلى الهلاك (فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ بِالثَّوْبِ) أي: إلى أجل، وهو نكاح المتعة، وليس قوله:«بالثوب» قيدًا، فيجوز بغيره ممَّا يتراضيان عليه (ثُمَّ قَرَأَ) ابن مسعودٍ: (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧]) قال النَّوويُّ: في استشهاد ابن مسعودٍ بالآية أنَّه كان يعتقد إباحة المتعة كابن عبَّاسٍ، ولعلَّه لم يكن حينئذٍ بلغه النَّاسخ، ثمَّ بلغه فرجع بَعْدُ (١).
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح»[خ¦٥٠٧٥]، وكذا مسلمٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «التَّفسير».