للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَقَالَتْ عَائِشَةُ) أمُّ المؤمنين ممَّا وصله مسلمٌ ويؤيِّد (١) قول النَّخعيِّ: (كَانَ النَّبِيُّ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) سواءٌ كان على وضوءٍ أو لم يكن لأنَّ الأذان ذكرٌ، فلا يُشتَرط له الوضوء ولا استقبال القبلة كما لا يُشتَرط لسائر الأذكار، وحينئذٍ فلا يلحق الأذان بالصَّلاة لمخالفتها حكمه فيهما، ومن ثمَّ عُرِفت مناسبة ذكره لهذه الآثار عقب هذه التَّرجمة، وأدنى المناسبة كافٍ، ولاختلاف العلماء فيها ذكرها بلفظ الاستفهام ولم يجزم.

٦٣٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ) بضمِّ الجيم (عَنْ أَبِيهِ) أبي جُحيفة، وهب بن عبد الله (أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا) المؤذِّن (يُؤَذِّنُ) قال أبو جُحيفة: (فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالأَذَانِ) أي: فيه، ولـ «مسلمٍ»: «فجعلت أتتبَّع فاه ههنا وههنا يمينًا وشمالًا، يقول: حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح» ففيه تقييد الالتفات في الأذان، وأنَّ محلَّه عند الحيعلتين، أي: من غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما، وأن يكون الالتفات يمينًا في الأولى وشمالًا في الثَّانية، وفائدته تعميم النَّاس بالإسماع، قال في «المدوَّنة»: وأنكر مالكٌ دورانه لغير الإسماع.

(٢٠) (بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ) أي: هل يُكرَه أو (٢) لا؟

(وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ ممَّا وصله ابن أبي شيبة (أَنْ يَقُولَ) الرَّجل: (فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ)


(١) في (د): «ويؤيِّده».
(٢) في (ب) و (س): «أو».

<<  <  ج: ص:  >  >>