للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حذف المُضاف، أوِ المعنى: أنَّ العقب يُخَصُّ (١) بالعقاب إذا قصَّر في غسله لأنَّ مواضع الوضوء لا تمسُّها (٢) النَّار كما في مواضع (٣) السُّجود، ولو لم يكن واجبًا لمَا توعَّد عليه بالنَّار، أعاذنا الله منها ومن سائر المكاره بمنِّه وكرمه.

وهذا الحديث من رباعيَّاته ، ورواته ما بين بصريٍّ وخراسانيٍّ ومدنيٍّ (٤)، وفيه التَّحديث والسَّماع.

(٣٠) هذا (بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ) لأنَّه لا يجزئ، وحديث مسحهما المرويُّ في «سنن أبي داود» ضعَّفه ابن مهديٍّ وغيره، وأمَّا تمسُّك من أجازه بظاهر قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] فأُجِيب بأنَّه قُرِئَ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالنَّصب عطفًا على ﴿وَأَيْدِيَكُمْ﴾ أو على محلِّ ﴿بِرُؤُوسِكُمْ﴾ فقراءة الجرِّ محمولةٌ على مسح الخفَّين، وقراءة النَّصب على غسل الرِّجلين، وهو (٥) معنى قول الإمام الشَّافعيِّ: أراد بالنَّصب: آخرين، وبالجرِّ: آخرين، أو هو معطوفٌ على ﴿بِرُؤُوسِكُمْ﴾ لفظًا ومعنًى، ثمَّ نُسِخَ ذلك بوجوب الغسل، وهو حكمٌ آخرُ.


(١) في (ب) و (س): «يختصُّ».
(٢) في غير (ب) و (س): «يمسُّها».
(٣) في (ص): «موضع».
(٤) «ومَدنيٍّ»: سقط من (ص).
(٥) في (ص): «هي».

<<  <  ج: ص:  >  >>