للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقت العتق، ولأبي ذرٍّ: «كان له» (مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ) نُصِب على المفعوليَّة، أي: قيمة بقيَّته (يُقَوَّمُ) ولأبي ذرٍّ: «قُوِّمَ» (عَلَيْهِ) باقيه (قِيمَةَ عَدْلٍ) نُصِب على المفعول المطلق، و «العَدل» -بفتح العين-: الاستواء، أي: قيمة استواءٍ، لا زيادة فيه ولا نقص، أي (١): بقيمةِ (٢) يومِ الإعتاق (وَأُعْتِقَ) بضمِّ الهمزة وكسر التَّاء (مِنْ مَالِهِ) بنفس الإعتاق، ومشهور مذهب المالكيَّة: أنَّه لا يُعتَق إلَّا بدفع القيمة (وَإِلَّا) بأن كان معسرًا حال الإعتاق (فَقَدْ عَتَقَ) بفتحاتٍ من غير همزٍ (مِنْهُ) أي: ما أعتق (٣) المعتق فقط، ويبقى نصيب الشَّريك رقيقًا، ولأبي ذرٍّ: «أُعتِق» بهمزةٍ مضمومةٍ وكسر التَّاء منه (مَا عَتَقَ) بفتحاتٍ من غير همزٍ، قالوا: والمطابقة بين الحديث والتَّرجمة من جهة أنَّه لو لم يحكم عليه بعتقه كلِّه عند اليسار لكان بذلك متطاولًا عليه.

وقد سبق هذا الحديث في «باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين» [خ¦٢٥٢٤].

٢٥٥٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بمُهْمَلاتٍ، ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين، ابن عمر بن حفصٍ العمريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطَّاب () وعن أبيه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ) كقاضٍ، أي: حافظٌ لما قام عليه (فَمَسْؤُولٌ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «ومسؤولٌ» (عَنْ رَعِيَّتِهِ) فإن وفى ما عليه من الرِّعاية كان له الحظُّ الأوفر، والجزاء الأكبر، وإلَّا طالبه كلُّ أحدٍ من رعيَّته بحقِّه (فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ) فيما استرعاه الله، ولأبي ذرٍّ: «فهو راعٍ عليهم» (وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ) وهذا تفصيلٌ (٤) لما أجمله (وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ) زوجته وغيرها، يقوم عليهم بالحقِّ في النَّفقة وحسن المعاشرة (وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ) أي: وغيرهم كخدمه


(١) «أي»: ليس في (ص).
(٢) في (د ١): «قيمة بقيَّته».
(٣) في (د ١) و (ص): «عتقه».
(٤) في (د ١) و (ص): «تفضيلٌ»، وهو تصحيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>