للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانوا يظنُّون أنَّ الإيمان مقصورٌ عليهما، وأنَّهما كافيتان لهم، وكان الأمر في صدر الإسلام؛ لذلك لم يجعله الرَّاوي من الأوامر، وقصد به أنَّه نبَّههم على موجب توهُّمهم بقوله: «أتدرون ما الإيمان؟» ولذلك خصَّص ذكر «أن تعطوا من المغانم الخمس» حيث أتى بالفعل المضارع على الخطاب؛ لأنَّ القوم كانوا أصحاب حروبٍ وغزواتٍ بدليل قولهم: «وبيننا وبينك كفَّار مضر» لأنَّه هو الغرض (١) من إيراد الكلام، فصار أمرًا من الأوامر. انتهى. (وَنَهَاهُمْ) (عَنِ) الانتباذ في (الدُّبَّاءِ) بضمِّ الدَّال المهملة وتشديد الموحَّدة والمدِّ: القرع (وَ) الانتباذ في (الحَنْتَمِ) بالحاء المهملة المفتوحة: الجرَّة الخضراء (وَ) الانتباذ في (المُزَفَّتِ) ما طُليَ بالزِّفت (وَ) الانتباذ في (النَّقِيرِ) بالنُّون المفتوحة والقاف المكسورة: أصل خشبةٍ تُنقَر، فيُنتَبذ فيه (وَرُبَّمَا قَالَ) ابن عباس: (المُقَيَّرِ) بضمِّ الميم وفتح القاف والتَّحتيَّة المشدَّدة: ما يطلى بالقار، نبتٌ يُحرق إذا يبس، تُطلى به السُّفن كما تطلى بالزِّفت، وهذا منسوخٌ بحديث مسلمٍ: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلَّا في الأسقية، فانتبذوا في كلِّ وعاء، ولا تشربوا مُسكِرًا» وقدَّره الشَّيخ عزُّ الدِّين بن عبد السَّلام في «مجاز القرآن» وأنهاكم عن شرب نبيذ الدُّبَّاء والحنتم والمُزفَّت والنَّقير، فليتأمَّل. (قَالَ: احْفَظُوهُنَّ) بهمزة وصلٍ (وَأَبْلِغُوهُنَّ) بهمزةٍ مفتوحةٍ وكسر اللَّام (مَنْ وَرَاءَكُمْ) من قومكم، وفيه دليلٌ على أنَّ إبلاغ (٢) الخبر وتعليم العلم واجبٌ؛ إذ الأمر للوجوب وهو يتناول كلَّ فردٍ فردٍ، فلولا أنَّ الحجَّة تقوم بتبليغ الواحد، ما حضَّهم عليه.

والحديث سبق أوائل الكتاب في «الإيمان» [خ¦٥٣].

(٦) (بابُ خَبَرِ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ) هل يعمل به أو (٣) لا؟


(١) قوله: «أنَّ الكلام إذا كان منصوبًا لغرضٍ … مضر؛ لأنَّه هو الغرض» سقط من (ع).
(٢) في (ب): «بلاغ».
(٣) في غير (ص): «أم».

<<  <  ج: ص:  >  >>