يَتْرُكْ) لهُ (وَفَاءً) أي: ما يفي بدينه (فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ) وهل هذَا من خصائصهِ ﷺ؟ أو يجب على ولاة الأمرِ بعده؟ الرَّاجح الاستمرار، لكن وجوب الوفاء إنَّما هو من مالِ المصالح، قال ابن بطَّال: فإن لم يعطِ الإمامُ عنه من بيتِ المال لم يُحبسْ عن دخول الجنَّة؛ لأنَّه يستحقُّ القدر الَّذي عليه في بيتِ المال إلَّا إن كان دينُهُ أكثر من القدر الَّذي في بيت المال مثلًا (وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ) وهذا بالإجماع، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ:«فهو لورثته».
والحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا في «الفرائض».
(٥)(باب مِيرَاثِ الوَلَدِ) ذكرًا كان أو أنثى، ولدًا أو ولد ولدٍ، وإنْ سَفُل (مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ المدنيُّ ﵁، ممَّا وصله سعيدُ بن منصور:(إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا) أي: للبنتِ (النِّصْفُ) ممَّا ترك أو تركتْ (وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ) الثَّلاث فأكثر، أو البنتين (الثُّلثان، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ) أي: البنات أو البنتين أخٌ (ذَكَرٌ) من أبيهنَّ فلا فريضة لأحدٍ منهم، و (بُدِئَ) بضم الموحدة وكسر الدال المهملة بعدها همزة (بِمَنْ شَرِكَهُمْ) بفتح المعجمة وكسر الراء مخففة، أي: بمن شَرِك البنات والذَّكر، فغلَّب التَّذكير على التَّأنيث ممَّن له فرضٌ مسمًّى كالأبِ (فَيُؤْتَى) ولأبي ذرٍّ: «فيعطى»(فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ) بعد فرض الأبِ مثلًا (فَلِلذَّكَرِ) أي: يقسم بين الابنِ والبنات للذَّكر (مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ).
٦٧٣٢ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضم الواو وفتح الهاء، ابن خالدٍ قال:(حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوس اليمانيِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أنَّه (قَالَ: أَلْحِقُوا) بفتح الهمزة وكسر الحاء المهملة (الفَرَائِضَ) جمع: فريضةٍ، فعيلة بمعنى: مفعولة، وهي الأنصباءُ المقدَّرة في كتابِ الله، وهي النِّصف،