للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة بالإسناد السَّابق: (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بن أبي يزيد: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد، وفيه: تقديم الرَّاوي على الإخبار، وهو جائزٌ (أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ) قال في «فتح الباري»: وأراد البخاريُّ بهذه الزِّيادة بيان لقيِّ عبيد الله (١) لنافع بن جُبَيرٍ، فلا تضرُّ العنعنة في الطَّريق الموصولة؛ لأنَّ من ليس بمدلِّسٍ إذا ثبت لقاؤه لمن حدَّث عنه حُمِلت عنعنته على السَّماع اتِّفاقًا، وإنَّما الخلاف في المدلِّس، أو فيمن لم يثبت لقيُّه لمن روى عنه، وأبعد الكِرمانيُّ فقال: إنَّما ذكر الوتر هنا؛ لأنَّه لمَّا روى الحديث الموصول عن نافع بن جُبَيرٍ انتهز الفرصة لبيان ما ثبت في الوتر ممَّا اختُلِف في جوازه. انتهى.

٢١٢٣ - ٢١٢٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) بفتح الضَّاد المعجمة وسكون الميم وبالرَّاء، أنس بن عياضٍ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «موسى بن عُقْبة» بضمِّ العين وسكون القاف، ابن أبي عيَّاشٍ المدنيُّ مولى الزُّبير ابن العوَّام (٢) (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر: أنَّه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب: (أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ) وفي روايةٍ: «طعامًا» (مِنَ الرُّكْبَانِ) جمع راكبٍ، والمراد به: جماعة أصحاب الإبل في السَّفر (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ، فَيَبْعَثُ) النَّبيُّ (عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ) في محلِّ نصبٍ مفعولُ «يبعث» (أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ) أي: من البيع في مكانٍ (اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ) في الأسواق؛ لأنَّ القبض شرطٌ، وبالنَّقل المذكور يحصل القبض، ووجهُ نهيِهِ عن بيع ما يُشترَى من الرُّكبان إلَّا بعد التَّحويل وفي موضعٍ يريد أن يبيع فيه الرِّفقُ بالنَّاس، ولذلك ورد النَّهي عن تلقِّي الرُّكبان؛ لأنَّ فيه ضررًا لغيره (٣) من


(١) في (د): «عبد الله»، وهو تحريفٌ.
(٢) «ابن العوَّام»: ليس في (د).
(٣) في (د): «لغيرهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>