للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو نُعيمٍ عن مجاهدٍ: «كلُّ رجلٍ منهم (١) من أهل الجنَّة». وصحَّح التِّرمذيُّ حديث أنس مرفوعًا: «يعطَى المؤمنُ في الجنَّةِ قوَّة كذا وكذا» قيل: يا رسول الله، أو يطيقُ ذلك؟ قال: «يعطى قوَّةَ مئةٍ». وحينئذٍ فالحاصل من ضربها في مئة أربعةُ آلافٍ، وقد كانت العربُ تتباهَى بقوَّة النِّكاحِ، كما كانوا يمدحونَ قلَّة الطَّعامِ، والاجتزاء بالعلقةِ، فاختار الله تعالى لنبيِّه الأمرين، فكان يطوي الأيَّام لا (٢) يأكل حتَّى يشدَّ الحجرَ على بطنهِ، ومع ذلك يطوفُ على نسائه في السَّاعة الواحدةِ، واحتجَّ به من قال: إنَّ القسم ما كان واجبًا عليه، وهو وجهٌ لأصحابنا الشَّافعيَّةِ أو أنَّ ذلك كان (٣) باستطَابتهنَّ، أو غير ذلك من الأجوبة السَّابقة في الغسل.

فإن قلت: ليس في الحديث مطابقةٌ للتَّرجمة (٤). فالجواب: أنَّه أشارَ إلى ما روي في بعض طرقه: «أنَّه كان يطوف على نسائهِ في غسلٍ واحدٍ». رواه التِّرمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ.

(١٠٣) (بابُ) حكمِ (دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي اليَوْمِ) ليعلم أنَّ عماد القسم اللَّيل لأنَّه وقت السُّكون، والنَّهار تابعٌ له، إلَّا نحو الحارسِ والخفير فإنَّ نهارهُ ليله، فهو عمادُ قسمه لأنَّه وقت سكونهِ، فلو (٥) دخل مَن عِماد قسْمه اللَّيل على إحدى زوجاتهِ في ليلة غيرها ولو لحاجةٍ حرُمَ إلَّا لضرورة، كمرضها المخوِّفِ، ويقضي إن طال الزَّمنُ، وأمَّا النَّهارُ فلا يجوز دخوله فيه على الأخرى إلَّا لحاجةٍ، كعيادةٍ ووضع متاعٍ وتسليم نفقةٍ، ولو استمتعَ عند دخوله لحاجةٍ بغير الجماع جاز، ولا يخصُّ واحدةً بالدُّخول، فلو دخل عليها بلا حاجةٍ قضى لتعدِّيه.


(١) «منهم»: ليست في (م) و (ص) و (د).
(٢) في (م): «ولا».
(٣) «كان»: ليست في (س).
(٤) في (د): «بين الترجمة».
(٥) في (د) و (م): «فمن».

<<  <  ج: ص:  >  >>