رَأْسِهِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر:«على وسَط رأسه» بفتح السِّين، قال الجوهريُّ: كلُّ موضعٍ يصلح فيه بَيْنٌ فهو وسْطٌ بالسُّكون، وإلَّا فهو بالتَّحريك، وأطلق «القول» على الفعل مجازًا.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بصريٍّ ومكِّيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ، وأبو داود، والنَّسائيُّ.
(٧)(بابُ) حكم (المَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ) هل هما واجبان أو سُنَّتان (فِي) الغسل من (الجَنَابَةِ)؟
٢٥٩ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) بضمِّ العين المُهمَلة في الأوَّل، وكسر المُعجمَة في الثَّالِث وآخره مُثَلَّثةٌ، المُتوفَّى سنة ثنتين وعشرين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي) هو حفص بن غياث بن طلقٍ النَّخعيُّ الكوفيُّ، قاضي بغداد، المُتوفَّى سنة ستٍّ (١) وتسعين ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ): هو ابن أبي الجعد، التَّابعيُّ (عَنْ كُرَيْبٍ) بضمِّ الكاف مُصغَّرًا (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)﵄(قَالَ: حَدَّثَتْنَا) بالمُثنَّاة الفوقيَّة بعد المُثلَّثة (مَيْمُونَةُ): أمُّ المؤمنين ﵂(قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا) بضمِّ الغين، أي: ماءً للاغتسال (فَأَفْرَغَ)﵊ (بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ