للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

داعيةً، وقد وثَّقه ابن معينٍ والعجليُّ والنَّسائيُّ، وروى له البخاريُّ هذا الحديث فقط، وله شواهد (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ) قيل: اسمه وهبٌ، وقيل: قزمان (مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ) بن جحشٍ، ولأبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «مولى ابن أبي أحمد» (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) أنَّه (قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا (١) مِنَ التَّمْرِ) متعلِّقٌ بـ «بيع العرايا»، والباء في قوله: «بخرصها» للسَّببيَّة (٢)، أي: رخَّص في بيع رُطَبها من التَّمر بسبب خرصها يأكلونها رطبًا (فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) جمع وَسقٍ بفتح الواو، وهو ستُّون صاعًا، والصَّاعُ: خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ بالبغداديِّ (أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ) بن حصينٍ (فِي ذَلِكَ) فوجب الأخذ بأقلَّ من خمسة أوسقٍ، وتبقى الخمسة على التَّحريم احتياطًا؛ لأنَّ الأصل تحريم بيع التَّمر بالرُّطب وجاءت العرايا رخصةً، وشكَّ الرَّاوي في خمسة أوسقٍ أو دونها، فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسقٍ، وبقيت الخمسة على التَّحريم.

وهذا الحديث مخصِّصٌ لعموم الأحاديث السَّابقة.

٢٣٨٣ - ٢٣٨٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى) الطَّائيُّ الكوفيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حدَّثنا» (أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميُّ المدنيُّ ثمَّ (٣) الكوفيُّ، صدوقٌ، رُمِي برأي الخوارج، وقال الآجريُّ عن أبي داود: ثقةٌ إلَّا أنَّه إباضيٌّ، والإباضيَّة فرقةٌ من الخوارج، لكنَّ مقالتهم ليست شديدة الفحش، ولم يكن الوليد داعيةً، وقد وثَّقه ابن معينٍ وغيره (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الشِّين المعجمة في


(١) في (ب): «بخراصها».
(٢) في (د): «للنَّسبيَّة»، وهو تحريفٌ.
(٣) «ثمَّ»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>