للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جلدتموني؟ قالوا: إنَّك صلَّيت صلاةً بغير طهورٍ، ومررت على مظلومٍ فلم تنصره» رواه الطَّحاويُّ، إذا (١) كان هذا حال مَنْ لم ينصره فكيف من ظلمه؟! (وَإِجَابَةَ الدَّاعِي) سُنَّةٌ إلَّا في وليمة النِّكاح، فعند الشَّافعيَّة والحنابلة أنَّها (٢) فرض عينٍ إن (٣) كان الدَّاعي مسلمًا، وأن تكون في اليوم (٤) الأوَّل، وألَّا يكون هناك مُنكَرٌ كشرب الخمر (وَإِبْرَارَ المُقْسِمِ) بميمٍ مضمومةٍ وكسر السِّين، سنَّةٌ، أي: الحالف إذا أَقْسَمَ عليه في مُبَاحٍ يستطيع فعله، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وإبرار القسم».

وهذا الحديث قد سبق في «الجنائز» [خ¦١٢٣٩] تامًّا، وساقه هنا مختصرًا لم يذكر السَّبع المنهيَّ عنها، والمراد منه هنا قوله: «ونصر المظلوم».

٢٤٤٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بن كُرَيبٍ الهمدانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (عَنْ بُرَيْدٍ) بضمِّ الموحَّدة مُصغَّرًا، ابن عبد الله بن أبي بردة (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ) الحارث أو عامرٍ (عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريِّ (، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ) التَّعريف فيه للجنس، والمراد: بعض المؤمن للبعض (٥) (كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا) بيانٌ لوجه التَّشبيه، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «يشدُّ بعضهم بعضًا» بميم الجمع (وَشَبَّكَ) (بَيْنَ أَصَابِعِهِ) كالبيان (٦) للوجه، أي: شدًّا مثل هذا الشَّدِّ، وفيه تعظيمُ حقوق المسلمين بعضهم لبعضٍ، وحثُّهم على التَّراحم والملاطفة والتَّعاضد، والمؤمن إذا شدَّ المؤمن فقد نصره، والله أعلم.


(١) في (ب) و (س): «إنْ».
(٢) «أنَّها»: ليس في (م).
(٣) في (ب) و (س): «إذا».
(٤) في (د): «مسلمًا وكان اليوم».
(٥) في (ص): «للمؤمن».
(٦) في (ص): «كالبنيان».

<<  <  ج: ص:  >  >>