للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو مع من لا يتقذَّر منه فلا بأس بهِ (وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ) ولا دُبره (بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ) تشريفًا لليمين عن مماسَّة ما فيه أذى، والنَّهيُّ للتَّنزيه عند الجمهور. ومباحثُ ذلك مرَّت في «باب النَّهيِّ عن الاستنجاءِ باليمين في الطَّهارة».

(٢٦) (بابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ).

٥٦٣١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك بن مخلدٍ النَّبيل (وَأَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين (قَالَا: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ) بفتح العين المهملة وسكون الزاي بعدها راء فهاء تأنيث (بْنُ ثَابِتٍ) التَّابعي الصَّغير الأنصاريُّ الأصل، المدنيُّ، نزيل البصرة (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بضم المثلثة وتخفيف الميم، ابن أنسٍ (قَالَ: كَانَ أَنَسٌ) أي: جدُّه (يَتَنَفَّسُ فِي) الشُّرب من (الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) بأن يُبِيْنَ الإناء عن فمه ثمَّ يتنفَّس خارجه ثمَّ ليعد، ولا يجعل نفسَه داخلَ الإناء لأنَّه قد يقعُ منه شيءٌ من الرِّيق فيعافُه الشَّارب، و «أو» للتَّنويع، أو للشَّك من الرَّاوي، وفي حديث ابن عبَّاس رفعه بسندٍ ضعيفٍ عند التِّرمذيِّ: «لا تشربُوا واحدةً كما يشربُ البعيرُ، ولكن اشربُوا مَثْنى وثلاث» ولم يقل: أو (وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ) أي: قال: (كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا) ولمسلم و «السنن» من طريقِ عاصم: «هو أَرْوى وأَمْرأ وأَبْرأ» أي: أكثر ريًّا (١)، وأمرأُ -بالميم-: صار مريئًا، وأبرأُ -بالهمز-: أي: يُبرِئ من الأذَى والعطش، فهو أقمعُ للعطش، وأقوى على الهضمِ، وأقلُّ أثرًا في برد المعدة، وضعفِ الأعصاب، وفي حديث أبي هريرة المروي في «الأوسط» للطَّبرانيِّ بسندٍ حسنٍ: «أنَّ النَّبيَّ كان يشربُ في ثلاثةِ أنفاسٍ إذا أدنى الإناءَ إلى فيه سمَّى الله، فإذا أخَّره حمدَ الله، يفعلُ ذلك ثلاثًا».

وحديث الباب أخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الأشربةِ»، والنَّسائيُّ في «الوليمة».


(١) في (م): «رويا».

<<  <  ج: ص:  >  >>