للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُنْكَدِرِ) هو محمد بنُ المنكدر بنِ عبد الله المدنيُّ، أنَّه (١) (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّبِيُّ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق في عام حجَّة الوداع (وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي أُغْمِيَ عَلَيَّ) وفي سورة النِّساء «لا أعقلُ شيئًا» [خ¦٤٥٧٧] (فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ) أي: الماءَ الَّذي توضَّأ به (عَلَيَّ فَأَفَقْتُ) من ذلك الإغماء (فَإِذَا النَّبِيُّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي (٢)؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ (٣)) وسبق في «التَّفسير» من طريق ابن جُريج أنَّها: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] [خ¦٤٥٧٧] وأنَّ الدِّمياطيَّ قال: إنَّه وهم، وإن الَّذي نزل في جابر آية الكَلالة (٤) كما رواه شعبة [خ¦١٩٤] والثَّوريُّ (٥) وما في ذلك من البحثِ، وقول ابنِ المنيِّر: إنَّ فائدةَ التَّرجمة أنَّ لا يعتقد أنَّ عيادةَ المريض المغمَى عليه ساقطةُ الفائدة؛ لكونه لا يعلم بعائدهِ، لكن ليس في حديثِ جابر التَّصريح بأنَّهما علما أنَّه مُغمى عليه قبل عيادتهِ، فلعلَّه وافقَ حضورهما، تعقَّبه في «الفتح» بأنَّ الظَّاهر من السِّياق وقوعُ ذلك حالَ مجيئهما وقبلَ دُخولهما عليه، ومجرَّد (٦) علم المريضِ بعائدهِ (٧) لا تتوقَّف مشروعيَّة العيادة عليه؛ لأنَّ وراء ذلك جبرُ خاطر أهلهِ، وما يُرجى من بركةِ دُعاء العائدِ، ووضع يدهِ على المريضِ، والمسح على جسدِهِ، والنَّفث عليه عند التَّعويذ (٨).

(٦) (بابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ) بسبب انحباسهَا من سُدَّةٍ تعرِض في بُطون الدِّماغ ومَجاري الأعصاب المتحرِّكة، فتمنعُ الأعضاء النفسية (٩) عن انفعالها منعًا غير تامٍّ، أو بخار رديءٍ يرتفع إليه من بعض الأعضاء، وربَّما يكون معه تشنُّجٌ في الأعضاء فلا يبقى الشَّخص معه


(١) في (م) و (د): «قال».
(٢) «كيف أقضي في مالي»: ليست في (م) و (د).
(٣) في (م) و (د): «المواريث».
(٤) «آية الكلالة»: ليست في (د).
(٥) في (م): «النووي».
(٦) في (م): «بمجرد».
(٧) في (م): «بعائد».
(٨) في (د): «التعوذ».
(٩) هكذا في «الكواكب» و «القاموس المحيط» و «التاج»، وفي كل الأصول: «الرئيسة».

<<  <  ج: ص:  >  >>