للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما صَحِبْتُهُ في السَّفر () وكانوا لا يزيدون في السَّفر على الرَّكعتين. واستُشكِلَ ذكر عثمان لأنَّه كان في آخر أمره يُتِمُّ الصَّلاة، كما مرَّ، وأُجيب بأنَّه جاء فيه في مسلمٍ: «وصدرًا من خلافته» قال في «المصابيح»: وهو الصَّواب، أو أنَّه كان يُتِمُّ إذا كان نازلًا، وأمَّا إذا كان سائرًا فيقصر، قال الزَّركشيُّ: ولعلَّ ابن عمر أراد في هذه الرِّواية أيَّام عثمان في سائر أسفاره في غير منى لأنَّ إتمامه كان بمنى، وقد روى عبد الرَّزَّاق عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ مرسلًا: أنَّ عثمان إنَّما أتمَّ الصَّلاة لأنَّه نوى الإقامة بعد الحجِّ، ورُدَّ بأنَّ الإقامة بمكَّة للمهاجرين أكثر من ثلاثٍ لا تجوز، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في «المغازي» [خ¦٣٩٣٣] في الكلام على حديث العلاء بن الحضرميِّ، وقد سبق أنَّه إنَّما فعل ذلك مُتأوِّلًا جوازهما، فأخذ بأحد الجائزين.

(١٢) (بابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا) وسقط عند أبي الوقت وابن عساكر والأَصيليِّ: «في غير دُبُرِ الصلوات (١) وقبلها» وثبت عند أبي ذرٍّ (وَرَكَعَ النَّبِيُّ رَكْعَتَي الفَجْرِ) السنَّة (فِي السَّفَرِ) ولأبي ذرٍّ: «في السَّفر ركعتي الفجر».

رواه مسلمٌ من حديث أبي قتادة في قصَّة النَّوم عن صلاة الصُّبح، ففيه: أنَّه صلَّى ركعتين قبل الصُّبح (٢) ثمَّ صلَّى الصُّبح.

١١٠٣ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ولأبي ذرٍّ: «عمرو بن مُرَّة» بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء، ابن عبد الله الجَمَليِّ، بفتح


(١) في (ب) و (س): «الصَّلاة»، وإثباتها يخالف رواية أبي ذرٍّ الآتية.
(٢) في (ص): «السَّفر».

<<  <  ج: ص:  >  >>