للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا الحديث: رواية ثلاثةٍ من التَّابعين يروي بعضهم عن بعضٍ: صالحٍ والزُّهريِّ وعيسى.

(١٣٢) (بابُ) مشروعيَّة (الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى) الأربعة يوم النَّحر والثَّلاثة بعده.

١٧٣٩ - وبالسَّند (١) قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان قال: (حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ) بضمِّ الفاء وفتح الضَّاد المعجمة، و «غَزْوان»: بفتح الغين المعجمة وسكون الزَّاي وبالنُّون في آخره، قال: (حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ) فيه: أنَّ السُّنَّة أن يخطب الإمام يوم النَّحر خطبةً فردةً يعلِّم الناس بها المبيت والرَّمي في أيَّام التَّشريق والنَّفر وغير ذلك، ممَّا يحتاجون إليه ممَّا بين أيديهم وما مضى لهم في يومهم ليأتي به من لم يفعله، أو يعيده من فعله على غير وجهه، وهذه الخطبة هي الثَّالثة من خطب الحجِّ الأربعة، وكلُّها بعد الصَّلاة إلَّا عرفة فَقَبْلَها، وهي خطبتان بخلاف الثَّلاثة الباقية ففُرادى، وهذا مذهب الشَّافعيِّ وأحمد، وما ذكر من كون خطبة يوم النَّحر بعد صلاة الظُّهر، قال في «المجموع»: كذا قاله الشَّافعيُّ والأصحاب، واتَّفقوا عليه، وهو مشكلٌ لأنَّ المعتمد فيها الأحاديث، وهي مصرِّحةٌ بأنَّها كانت ضحوة يوم النَّحر كما سيأتي (٢)


(١) في (د): «وبه».
(٢) قوله: «وما ذكر من كون خطبة يوم النَّحر … ضحوة يوم النَّحر، كما سيأتي» ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>