للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما فيه من المشَقَّة والتَّعب ومعاناة الحرِّ والبرد والخوف والسُّرى ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش (فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ) بفتح النُّون، أي: بلغ همَّته (١) من مطلوبه (فَلْيُعَجِّلْ) بضمِّ التَّحتيَّة وكسر الجيم (إِلَى أَهْلِهِ) هذا موضع التَّرجمة على ما لا يخفى. قال في «معالم السُّنَّة»: فيه التَّرغيب في الإقامة؛ لئلَّا تفوته الجُمُعَات والجماعات والحقوق الواجبة للأهل والقرابات، وهذا في الأسفار غير الواجبة. ألا تراه يقول : «فإذا قضى نَهْمَته فليعجِّل إلى أهله»، أشار إلى السَّفر الَّذي له نَهْمة وأَرَبٌ من تجارةٍ أو غيرها، دون السَّفر الواجب كالحجِّ والغزو.

(١٣٧) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا حَمَلَ) رجلٌ آخرَ (عَلَى فَرَسٍ) ليجاهد عليها (٢) في سبيل الله (فَرَآهَا تُبَاعُ) هل له أن يشتريها، أم لا؟

٣٠٠٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ) أي: أَرْكَبَهُ غيره في الجهاد (فِي سَبِيلِ اللهِ) هبةً لا وقفًا (فَوَجَدَهُ) أي: فوجد عمرُ (٣) الفرس (يُبَاعُ) وكان اسمه: الورد، وكان لتميمٍ الدَّاريِّ، فأهداه (٤) للنَّبيِّ فأعطاه لعمر (فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ) أي: يشتريه (فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ) هل يشتريه؟ (فَقَالَ) بالفاء قبل القاف، ولأبي ذَرٍّ: «قال»: (لَا تَبْتَعْهُ) أي: لا تشتره (٥) (وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ) سمَّى الشِّراء عَودًا في الصَّدقة؛ لأنَّ العادة جرت


(١) في (م): «همَّة» وليس بصحيحٍ.
(٢) «عليها»: ليس في (د ١) و (م).
(٣) «فوجد عمر»: سقط من (د).
(٤) في (د ١) و (م): «فأهداها».
(٥) في (ج) و (ل): «لا تشتريه».

<<  <  ج: ص:  >  >>