للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدويِّ، مولى عمر المدنيِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ فمُهمَلةٍ مُخفَّفةٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ) : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ) أي: أكل لحمه في بيت ضُباعة بنت الزُّبير بن عبد المطَّلب، وهي بنت عمِّه ، أو (١) في بيت ميمونة (ثُمَّ صَلَّى) (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) وهذا مذهب الأستاذ الثَّوريِّ ورضي عنه والأوزاعيِّ وأبي حنيفة ومالكٍ والشَّافعيِّ واللَّيث وإسحاق وأبي ثورٍ ، وأمَّا حديث زيد بن ثابتٍ عند الطَّحاويِّ والطَّبرانيِّ في «الكبير»: أنَّه قال: «توضَّؤوا (٢) ممَّا غيَّرت النَّار»، وهو مذهب عائشة وأبي هريرة وأنسٍ والحسن البصريِّ وعمر بن عبد العزيز ، وحديثُ جابر بن سَمُرة (٣) عند «مسلمٍ»: أنَّ رجلًا سأل رسول الله أأتوضَّأ من لحوم (٤) الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضَّأ، وإن شئت فلا تتوضأ»، قال: أتوضَّأ (٥) من لحم (٦) الإبل؟ قال: «نعم، توضَّأ (٧) من لحوم الإبل»، وحديث البراء المُصحَّح في «المجموع» قال: سُئِل النَّبيُّ عنِ الوضوء من لحم الإبل فأمر به، وبه استدلَّ الإمام أحمد على وجوب (٨) الوضوء من لحم الجزور، وأُجيب عن


(١) في (م): «وفي».
(٢) في (ص): «توضأ».
(٣) في (د): «جابر عن ابن إسحاق»، وليس بصحيحٍ.
(٤) في (د) و (ج): «لحم».
(٥) في (د): «أأتوضَّأ».
(٦) في (ب) و (س): «لحوم».
(٧) في (د): «فتوضَّأنا»، وفي (م): «فتوضَّؤوا».
(٨) «وجوب»: سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>