للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَدْ بَايَعْتُكُنَّ) على أن لا تشركنَ بالله شيئًا إلى آخره (كَلَامًا) من غير أن يضربَ يده على يدهنَّ كما كان يبايع الرِّجال.

(٢١) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾) يقسمون، وهي قراءةُ ابن عبَّاسٍ ، و ﴿مِن﴾ في (﴿مِن نِّسَآئِهِمْ﴾) متعلِّق بالجار والمجرور، أي: للَّذين، كما تقول: لك منِّي نصرةٌ، ولك منِّي معونةٌ، أي: للمولين من نسائهم (﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾) أي: استقرَّ للمولين ترقُّب أربعة أشهرٍ، لا بـ ﴿يُؤْلُونَ﴾ (١) لأن آلى يعدَّى (٢) بعلى، يقال: آلى فلانٌ على امرأتهِ، ويجوزُ أن يقال: عدِّي بمن لما في هذا القسم من مَعنى البعدِ، فكأنَّه قيل: يبعدونَ من نسائهم مولين، و ﴿تَرَبُّصُ﴾ مبتدأ خبره ﴿لِّلَّذِينَ﴾ وآلى أصله: إئلاء، فأُبدلت الثَّانية ياء (٣) لسكونها وانكسار (٤) ما قبلها نحو إيمان (٥)، وإضافة التربُّص اللَّاحقة من إضافة المصدر لمفعوله على الاتِّساع في الظَّرف حتَّى صار مفعولًا به.

وكان الإيلاء في الجاهليَّة طلاقًا، فغيَّر الشَّرع حكمه وخصَّه بالحلف على الامتناعِ من وطء الزَّوجة مطلقًا، أو أكثر من أربعة أشهرٍ، وهو حرامٌ لما فيه من منعِ حقِّ الزَّوجة في الوطء. وأركانُه حالفٌ، ومحلوفٌ به، ومحلوفٌ عليه، ومدَّةٌ، وصيغةٌ، وزوجةٌ.

فالحالف (٦) شرطه زوجٌ مكلَّفٌ مختارٌ يتصوَّر منه الجماع، فلا يصحُّ من أجنبيٍّ كسيِّدٍ، ولا من غير مكلَّفٍ إلَّا السَّكران، ولا من مكرهٍ، ولا ممَّن لم يُتصوَّر منه الجماع كمجبوبٍ.

وشرطه في المحلوفِ به كونه اسمًا أو صفةً لله تعالى، كقوله: والله أو والرَّحمن (٧) لا أطؤكِ،


(١) في (د): «يؤولون».
(٢) في (د): «يتعدى».
(٣) في (س): «ألفًا».
(٤) في (س): «وانفتاح».
(٥) في (س): «آمن».
(٦) في (د): «والحالف».
(٧) في (د): «والرحمن».

<<  <  ج: ص:  >  >>