للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٤٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) السَّختيانيُّ المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ قال: (سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ) في عبادة ربِّه النَّاصح لسيِّده (أَجْرَانِ) فإن قلت: يلزم أن يكون أجر المملوك أضعف أجرًا (١) من السَّيِّد (٢)، أجيب بأنَّه لا محذورَ في ذلك، أو يكون أجره مضاعفًا من هذه الجهة، وقد يكون لسيِّده جهاتٌ أخرى يستحقُّ بها أضعاف أجر العبد، قال أبو هريرة : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي) اسمها أُمَيْمَة -بالتَّصغير- بنت صُبَيحٍ أو صُفَيحٍ -بالموحَّدة أو الفاء- ابن الحارث، وهي صحابيَّةٌ ثبت ذكر إسلامها في «صحيح مسلمٍ»، وبيان اسمها في «الذَّيل» لأبي موسى، و «جزء (٣) إسحاق بن إبراهيم بن شاذان»، والمعنى: لولا القيام بمصحلة أمِّي في النَّفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلك ممَّا لا يمكن فعله من الرَّقيق (لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ) وإنَّما استثنى أبو هريرة ذلك؛ لأنَّ الجهاد والحجَّ يُشتَرط فيهما إذن السَّيِّد، وكذا برُّ الأمِّ قد يحتاج فيه إلى إذن السَّيِّد في بعض وجوهه، بخلاف بقيَّة العبادات البدنيَّة، وهذه الجملة من قوله: «والذي نفسي بيده … » إلى آخره ليست مرفوعةً، بل هي مُدرَجةٌ من قول أبي هريرة ، كما جزم به غير واحدٍ من أئمَّة المحدِّثين، ويشهد له من حيث (٤) المعنى قوله: «وبرُّ أمِّي»، فإنَّه لم يكن للنَّبيِّ حينئذٍ أمٌّ يبرُّها، وأمَّا توجيه الكِرمانيِّ -بأنَّه أراد به تعليم أمَّته، أو أورده على سبيل فرض حياتها، أو المراد: أمُّه حليمة السَّعديَّة التي أرضعته- فمردودٌ بما ورد من التَّنصيص على الإدراج، فعند الإسماعيليِّ من طريقٍ أخرى عن ابن المبارك: والذي نفس أبي هريرة بيده … إلى آخره، وكذا أخرجه مسلمٌ من


(١) «أجرًا»: ليس في (ب) و (س).
(٢) في (م): «سيِّده».
(٣) في (ص): «ابن»، وليس بصحيحٍ.
(٤) في (ص): «جهة».

<<  <  ج: ص:  >  >>