للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُعرَّضٌ للهلاك، وبخلاف الغنيمة فإنَّها بعيدةٌ عن نظر الإمام واجتهاده، لتأكُّد حقِّ الغانمين، وأنَّ الإمام إن رأى قسمة أرض الفيء أو بيعها وقسمة ثمنها جاز، لكن لا يُقسَم سهم المصالح، بل يُوقَف وتُصرَف غلَّته في المصالح، أو يُباع ويُصرَف ثمنه إليها.

(١٠) (بابٌ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ) أي: مع قصد أن تكون كلمة الله هي العليا (هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟) ظاهر صنيع المؤلِّف: لا، واحتجَّ له ابن المُنيِّر بأنَّ قصد الغنيمة لا يكون منافيًا للأجر ولا منقصًا له إذا قصد معه إعلاء كلمة الله؛ لأنَّ السَّبب لا يستلزم الحصر، ولو كان قصد المغنم ينافي قصد أن تكون كلمة الله هي العليا؛ لَمَا كان الجواب من الشَّارع عامًّا حيث قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» [خ¦٣١٢٦] ولكان (١) الجواب المطابق أن يُقال: من قاتل للمغنم فليس في سبيل الله. نعم الظَّاهر: أنَّه ينقص، لكنَّه -كما قال في «الفتح» -: إنَّه نقصٌ نسبيٌّ، فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضًا في الأجر مثل من ضمَّ إلى هذا القصد قصدًا آخر من غنيمةٍ أو غيرها. وقال العينيُّ: ليس له أجرٌ فضلًا عن النُّقصان؛ لأنَّ المجاهد هو الَّذي يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والظَّاهر: أنَّه أراد من قاتل للمغنم فقط من غير قصدٍ لإعلاء كلمة الله.

٣١٢٦ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمُوحَّدة المفتوحة والمُعجَمة المُشدَّدة، قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو لقب محمَّد بن جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن مُرَّة أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ (الأَشْعَرِيُّ قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ) هو لاحق بن ضُمَيرة (٢) الباهليُّ (لِلنَّبِيِّ : الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ) أي: لأجل الغنيمة (وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ)


(١) في (م): «ولكنَّ».
(٢) في غير (ص): «ضمرة» والمثبت موافقٌ لما في كتب التَّراجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>