للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أرادوا في لفظ «حمر» مبالغةً يقولون: احمرَّ، فيزيدون على أصل الكلمة الألف والتَّضعيف، ثم إذا أرادوا المبالغة فيه يقولون: احمارَّ، فيزيدون فيه ألفين والتَّضعيف، واللَّون الغير المتمكِّن هو الثُّلاثيُّ المجرَّد؛ أعني (١): حمر، فإذا تمكَّن يقال: احمرَّ، وإذا ازداد في التَّمكُّن يقال: احمارَّ؛ لأنَّ الزِّيادة تدلُّ على التَّكثير والمبالغة (وَيُؤْكَلُ مِنْهَا) وهذا التَّفسير من قول سعيد بن ميناء كما بيَّن ذلك أحمد في روايته لهذا (٢) الحديث عن بَهْز بن أسدٍ عن سليم بن حيَّان: أنَّه هو الَّذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك، ولفظ مسلمٍ: قال: قلت لسعيدٍ: ما تُشْقِح؟ قال: تحمارُّ وتصفارُّ ويُؤكَل منها، وعند الإسماعيليِّ: أنَّ السَّائل سعيدٌ، والمفسِّرَ جابرٌ، ولفظه: قلت لجابر: ما تُشَقِّح؟ … الحديث.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع» وكذا أبو داود، وقد أفاد حديث زيد بن ثابتٍ سبب النَّهي، وحديث ابن عمر التَّصريح بالنَّهي، وحديث أنسٍ وجابرٍ (٣) بيان الغاية التي ينتهي إليها النَّهي.

(٨٦) (بابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) قال الحافظ ابن حجرٍ: هذه التَّرجمة معقودةٌ لحكم بيع الأصول، والتي قبلها لحكم بيع الثِّمار، وتعقَّبه العينيُّ فقال: هذا كلامٌ فاسدٌ غير صحيحٍ، بل كلٌّ من التَّرجمتين معقودٌ لبيع الثِّمار، أمَّا الأولى فهي قوله: باب بيع الثِّمار قبل أن يبدوَ صلاحُها، ولم يذكر فيه النَّخل ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة، وههنا ذُكِرَ النَّخل والمراد: ثمرته، وليس المراد عين النَّخل لأنَّ بيع النَّخل لا يحتاج أن يقيَّد ببدوِّ الصَّلاح ولا بعدمه، ألا تراه قال في الحديث: «وعن النَّخل حتى تزهو»، والزَّهو صفة الثَّمرة، لا صفة عين النَّخل، والتَّقدير: وعن ثمر النَّخل، وأجاب الحافظ ابن حجر في «انتقاض الاعتراض»: بأنَّه قد فات العينيَّ أنَّه ينقسم إلى بيع النَّخل دون الثَّمرة، أو الثَّمرة دون النَّخل، أو هما معًا، ففي الأوَّل لا يتقيَّد بصلاح الثَّمرة دون الأخيرين.


(١) زيد في (ص): «هي».
(٢) في (د): «في هذا».
(٣) زيد في (د): «وأنس»، وزيد في (ص) و (م): «بن ميناء»، وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>