للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا الحَكَمُ) بفتحتين، ابن عُتيبة (١) (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ) بفتح المُوحَّدة وكسر الرَّاء الأولى (وَأَرَادَ مَوَالِيهَا) ساداتها بنو هلالٍ أو أهل بيتٍ من الأنصار (أَنْ يَشْتَرِطُوا) على عائشة (وَلَاءَهَا) (٢) أن يكون لهم، وواو «وَلاءها» مفتوحةٌ مع المدِّ، مأخوذةٌ (٣) من الوَلْي -بفتح الواو وسكون اللَّام- وهو القرب، والمراد به هنا وصفٌ حكميٌّ (٤) ينشأ عنه ثبوت حقِّ الإرث من العتيق الذي لا وارث له من جهة نسبٍ أو زوجيَّةٍ أو الفاضل عن ذلك، وحقِّ العقل عنه إذا جنى، والتَّزويج للأنثى بشروط ذلك كلِّه واستثناء غايته (٥)؛ فلذلك قال الشَّافعيُّ: إنَّ المسلم إذا أعتق النَّصرانيَّ، وبالعكس؛ حقُّ الولاء ثابتٌ، ولا إرث لاختلاف الدِّينين، وقد قال [خ¦٦٧٦٤]: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»، ووجود مانع الإرث منه (٦) لا يلزم منه عدم المقتضى؛ بدليل الأب القاتل أو الرَّقيق أو مخالفٌ في الدِّين، فإنَّ عدم إرثه لا يقدح في أبوَّته، فلم يخرج عن كونه أباه (٧)، فكذا هنا لا يخرج عن كونه مولاه، هذا تقرير الشَّافعيِّ في «الأمِّ» وغيرها من كتبه، فتأمَّله؛ فإنَّه نفيسٌ جدًّا، وقد كانت العرب تبيع (٨) هذا الحقَّ وتهبه (٩)، فنهى الشَّرع عنه؛ لأنَّ الولاء كالنَّسب ولُحْمةٌ كلُحْمة النَّسب، فلا يقبل الزَّوال بالإزالة، والمولى يُطلَق على المعتِق من أعلى، وعلى العتيق


(١) في (د): «ابن عيينة»، وهو تحريفٌ، وفي (ص) و (م) و (ج): «عتبة».
(٢) «على عائشة ولاءَها»: سقط من (ص).
(٣) في (د) و (س): «مأخوذٌ».
(٤) في (م): «علميٌّ».
(٥) في (ب) و (س): «وانتفاء مانعه».
(٦) «منه»: ليس في (د) و (س).
(٧) في (د): «أبًا».
(٨) في (ص): «تهب».
(٩) في (ص): «تبيعه».

<<  <  ج: ص:  >  >>