البيعتين، ولمَّا كانت بيعة العقبة من أَجَلِّ ما يُتمدَّح (١) به، فكان يذكرها إذا حدَّث تنويهًا بسابقته، ويؤيِّده أيضًا قوله في هذا الحديث الأخير:«ولا ننتهب» لأنَّ الجهاد لم يكن فُرِض، والمراد بالانتهاب -كما قاله في «الفتح» -: ما يقع بعد القتال، لكنَّ تفسيرَ الانتهاب بذلك على الخصوص غيرُ ظاهرٍ على ما لا يخفى، لكن روى ابن إسحاق بسنده عن عبادة قال:«كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنَّا اثني عشر رجلًا، فبايعنا رسول الله ﷺ على بيعة النِّساء» أي: على وفق بيعة النِّساء التي نزلت بعد ذلك عند فتح مكَّة، ففيه الجزم بأنَّها ليلة العقبة، وأُجيب بأنَّه اتَّفق وقوع ذلك قبل نزول الآية، وأُضِيفت للنِّساء لضبطها بالقرآن، والرَّاجح أنَّ التَّصريح بذلك وهمٌ من بعض الرُّواة، والذي دلَّ عليه الأحاديث أنَّ البيعات ثلاثةٌ: العقبة: وكانت قبل فرض الحرب، والثَّانية: بعد الحرب على عدم الفرار، والثَّالثة: على نظير بيعة النِّساء.
وهذا الحديث قد مرَّ في «كتاب الإيمان»[خ¦١٨].
(٤٤)(بابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ ﷺ عَائِشَةَ)﵂(وَقُدُومِهَا المَدِينَةَ) بعد الهجرة (وَبِنَائِهِ)﵊(بِهَا) وسقط لفظ «باب» لأبي ذرٍّ فـ «تزويج» و «بناء» رَفْعٌ على ما لا يخفى.