للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اقتصر عمر على ذمِّه ولم يعاقبه، ويحتمل أنَّه لم يُرِد الدُّعاء عليه، بل أراد بها التَّغليظ عليه كعادة العرب، ولعلَّ الرَّاوي لم يصرِّح باسمه تأدُّبًا (أَلَمْ يَعْلَمْ) فلانٌ (أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ) أكلها مطلقًا من الميتة وغيرها، وجمع الشَّحم، لاختلاف أجناسه (١)، وإلَّا فهو اسم جنسٍ حقُّه الإفراد (فَجَمَلُوهَا) بفتح الجيم والميم (٢)، أي: أذابوها (فَبَاعُوهَا) يعني (٣): فبيعُ فلانٍ الخمرَ مثل بيعِ اليهودِ الشَّحمَ المذاب، وكلُّ ما حرم تناوله حرم بيعه.

وهذا الحديث سبق في «كتاب البيع» [خ¦٢٢٢٣].

(تَابَعَهُ) أي: تابع ابن عبَّاسٍ في تحريم الشُّحوم (جَابِرٌ) هو ابن عبد الله الأنصاريُّ فيما وصله المؤلِّف في أواخر «البيوع» [خ¦٢٢٣٦] (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) أيضًا فيما وصله البخاريُّ أيضًا في «باب لا يُذاب شحم الميتة» [خ¦٢٢٢٤] (عَنِ النَّبِيِّ ).

٣٤٦١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وبعد اللَّام المفتوحة دالٌ مهملةٌ، قال: (أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرٍو قال: (حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ) المحاربيُّ مولاهم الدِّمشقيُّ (عَنْ أَبِي كَبْشَةَ) بفتح الكاف وسكون الموحَّدة وفتح المعجمة، السَّلوليِّ، واسمه كنيته (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) أي: ابن العاص (أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَو آيَةً) من القرآن، أو المراد بالآية العلامة الظَّاهرة، أي: ولو كان المبلَّغ فعلًا أو إشارةً ونحوهما (وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) بما (٤) وقع لهم من الأعاجيب وإن


(١) في (د): «لاختلافها»، وفي نسخةٍ: «لاختلاف أجناسها».
(٢) في (د) و (ل): «واللَّام»، وليس بصحيحٍ.
(٣) في (د): «أي».
(٤) في (ص) و (م): «ما».

<<  <  ج: ص:  >  >>