للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«سحولَ» بفتح اللَّام، ولأبي ذَرٍّ: «أثوابٍ سُحول» وهو (١) بضمِّ السِّين فيهما، جمع: سحلٍ، وهو الثَّوب الأبيض النَّقيُّ، أو بالفتح نسبةً إلى سَحول، قريةٍ باليمن، وقوله: (كُرْسُفٍ) بضمِّ الكاف والسِّين، بينهما راءٌ ساكنةٌ، عطف بيانٍ لـ «سحول» أي: ثلاثة أثوابٍ بيضٍ نقيَّةٍ من قطنٍ (لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ) يحتمل نفي وجودهما بالكليَّة، ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود، أي: الثَّلاثة خارجةٌ عن القميص والعمامة، والأوَّل أظهر، وبه قال الشَّافعيُّ، وبالثَّاني قال المالكيَّة، نعم؛ يجوز التَّقميص عند الشَّافعيِّ (٢) من غير استحبابٍ؛ لأنَّ ابن عمر كفَّن ابنًا له في خمسة أثوابٍ: قميصٍ، وعمامةٍ، وثلاث (٣) لفائف، رواه البيهقيُّ، قال في «المهذَّب» و «شرحه»: والأفضل ألَّا يكون في الكفن قميصٌ ولا عمامةٌ، فإن كان لم يُكرَه، لكنَّه خلاف الأَولى؛ لخبر عائشة السَّابق. انتهى.

١٢٧٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ (٤) حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) (٥) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ).

(٢٤) (باب الكَفَنِ وَلا عِمَامَةٌ) وللحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بلا عمامة» بالموحَّدة بدل الواو،


(١) «وهو»: ليس في (د).
(٢) في (ص) و (م): «الشَّافعيَّة».
(٣) في غير (د): «وثلاثة»، وهو خطأٌ.
(٤) زيد في (د): «قال».
(٥) في (م): «عن هشامٍ عن أبيه عروة».

<<  <  ج: ص:  >  >>