للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٧ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح اللَّام، القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ) للصُّبح (بِلَيْلٍ) أي: في ليلٍ (فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى) أي: إلى أن (يُنَادِيَ) أي: يؤذِّن (ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) عمرو أو عبد الله بن قيس بن زائدة القرشيُّ، وأمُّ مكتومٍ اسمُها عاتكةُ بنت عبد الله المخزوميَّة (قَالَ) ولغير الأربعة: «ثُمَّ قال» أي: ابن عمر أو ابن شهابٍ (وَكَانَ) أي: ابن أمِّ مكتومٍ (رَجُلًا أَعْمَى) عمي بعد بدرٍ بسنتين، أو وُلِد أعمى، فكُنِّيت أمُّه أمَّ مكتومٍ لاكتتام نور بصره، والأوَّل هو المشهور (لَا يُنَادِي) أي: لا يؤذِّن (حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ) بالتَّكرار للتَّأكيد، وهي تامَّةٌ تستغني بمرفوعها، والمعنى: قاربت الصُّبح على حدِّ قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٢] أي: آخر عدَّتهنَّ (١)، والأجل يُطلَق للمدَّة ولمنتهاها، والبلوغ: هو الوصول إلى الشَّيء، وقد يُقال للدُّنوِّ منه، وهو


(١) في (د): «مدتهنَّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>