للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعلى الماء؛ فإنَّه طهورٌ»، وروى التِّرمذيُّ وحسَّنه: أنَّه كان يفطر قبل أن يصلِّي على رُطَباتٍ، فإن لم يكن فعلى تمراتٍ، فإن لم يكن حسا حَسَواتٍ من ماءٍ، وقضيَّته تقديم الرُّطب على التَّمر، وهو على الماء، والقصد بذلك -كما قاله المحبُّ الطَّبريُّ-: ألَّا يدخل جوفه أوَّلًا ما مسَّته النَّار، ويحتمل أن يراد هذا مع قصد الحلاوة تفاؤلًا، قال: ومن كان بمكَّة سُنَّ له أن يفطر على ماء (١) زمزم لبركته، ولو جمع بينه وبين التَّمر فحسنٌ (٢). انتهى. ورُدَّ هذا بأنَّه مخالفٌ للأخبار وللمعنى الذي شرِع الفطر على التَّمر لأجله، وهو حفظ البصر، أو أنَّ التَّمر إذا نزل إلى المعدة فإن وجدها خاليةً حصل الغذاء، وإلَّا أخرج ما هناك من بقايا الطَّعام، وهذا لا يوجد في ماء زمزم، وعن بعضهم: الأَولى في زماننا أن يفطر على ماءٍ (٣) يأخذه بكفِّه من النَّهر ليكون أبعد عن الشُّبهة، قال في المجموع: وهذا شاذٌّ، -والمذهب وهو الصَّواب-: فطره على تمرٍ ثمَّ ماءٍ.

(٤٥) (بابُ) (٤) استحباب (تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ) للصَّائم بتحقُّق الغروب.

١٩٥٧ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي سلمة بن دينارٍ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ) أي: إذا تحقَّقوا الغروب بالرُّؤية، أو بإخبار عدلين أو عدلٍ على الأرجح، و «ما»: ظرفيَّةٌ، أي: مدَّة فعلهم ذلك امتثالًا للسُّنَّة، واقفين عند حدودها، غير متنطِّعين بعقولهم ما يغيِّر قواعدها، وزاد أبو هريرة في حديثه: «لأنَّ اليهود


(١) «ماء»: ليس في (ص).
(٢) في (م): «لكان حسنًا».
(٣) زيد في (د): «باردٍ».
(٤) زيد في (د): «بالتَّنوين».

<<  <  ج: ص:  >  >>