للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمحرم أن يتزوَّج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، وتُعقِّب بأنَّه قياسٌ في معارضة السُّنَّة، فلا يُعتبَر به.

(١٣) (بابُ مَا يُنْهَى) عنه (مِنَ) استعمال (الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالمُحْرِمَةِ) لأنَّه من دواعي الجماع ومقدِّماته المفسدة للإحرام، وعند البزَّار من حديث ابن عمر: «الحاجُّ: الشَّعِثُ التَّفِلُ» -بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وكسر الفاء- الذي ترك استعمال الطِّيب (وَقَالَتْ عَائِشَةُ ) ممَّا وصله البيهقيُّ: (لَا تَلْبَسُ) المرأة (المُحْرِمَةُ ثَوْبًا) مصبوغًا (بِوَرْسٍ) بفتح الواو وسكون الرَّاء ثمَّ سينٍ مهملةٍ: نبتٌ أصفر تُصبَغ به الثِّياب (أَوْ زَعْفَرَانٍ) ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّ المصبوغ بهما تفوح له رائحةٌ كالطِّيب.

١٨٣٨ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) من الزِّيادة، المقري مولى آل عمر قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام قال: (حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ : لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ) بالإفراد، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «القُمُص» بضمِّ القاف والميم؛ بالجمع (وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ) جمع سراويلَ غير منصرفٍ، قيل: لأنَّه منقولٌ عن الجمع بصيغة «مفاعيل»، وأنَّ واحده سروالةٌ، وقيل: لأنَّه أعجميٌّ، على أنَّ ابن الحاجب حكى: أنَّ من العرب من يصرفه،

<<  <  ج: ص:  >  >>