١٩٩٥ - وبه قال:(حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم وسكون النُّون السُّلميُّ الأنماطيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ) بضمِّ العين وفتح الميم ابن سويدٍ اللَّخميُّ الكوفيُّ، ويُقال له: الفَرَسيُّ -بفتح الفاء والرَّاء- نسبةً إلى فرسٍ له سابقٍ (قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزَّاي والعين المهملة ابن يحيى البصريَّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ (الخُدْرِيَّ ﵁ -وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً-) وكان قد استُصغِر بأحدٍ واستُشهِد أبوه (١) مالك بن سنانٍ بها وغزا هو ما بعدها (قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ) ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «عن النَّبيِّ»(ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي) بسكون المُوحَّدة بلفظ صيغة الجمع للمُؤنَّث، أحدها:(قَالَ: لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا) بالواو؛ كما في رواية أبوي ذرٍّ والوقت في «باب فضل مسجد بيت المقدس»[خ¦١١٩٧](أَوْ ذُو مَحْرَمٍ) عاقلٌ بالغٌ (وَ) ثانيها: (لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الفِطْرِ وَالأَضْحَى) لأنَّهما غير قابلين للصَّوم لحرمته فيهما فلا يصحُّ نذر صومهما، وكذا حكم صوم أيَّام التَّشريق كما سيأتي بيانه عن قريبٍ -إن شاء الله تعالى- ومذهب أبي حنيفة: لو نذر صوم يوم النَّحر أفطر وقضى يومًا مكانه (وَ) ثالثها: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ) صلاة (الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ) الشَّمس (وَ) رابعها: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ) بمكَّة (وَمَسْجِدِ الأَقْصَى) بالقدس (وَمَسْجِدِي هَذَا) بطيبة.
وهذا الحديث قد سبق في «باب مسجد القدس»، في أواخر «الصَّلاة»[خ¦١١٩٧].
(٦٨)(بابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) وهي ثلاثة أيَّامٍ بعد يوم النَّحر، وهذا قول ابن عمر وأكثر العلماء، ورُوِي عن ابن عبَّاسٍ وعطاءٍ: أنَّها أربعة أيَّامٍ: يوم النَّحر وثلاثة أيَّامٍ بعده، وسمَّاها