للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَوْقَصَتْهُ (١) -) شكٌّ من الرَّاوي في أنَّ المادَّة: هل (٢) هي من الثُّلاثيِّ أو من الرُّباعيِّ؟ وسبق تفسيره، ولكنَّ نسبة الوقص للرَّاحلة إن كان بسبب الوقوع فمجازٌ، وإن كان من الرَّاحلة بعد الوقوع حركةٌ أثَّرت الكسر بفعلها فحقيقةٌ (فَقَالَ النَّبِيُّ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة وكسر الميم من الإمساس، ولغير أبي ذرٍّ: «ولا تَمَسُّوه» بفتح المُثنَّاة والميم، من المسِّ (وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ؛ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا) نُصِب على الحال، والفرق بينه وبين قوله في السَّابقة [خ¦١٨٤٩]: «يلبِّي» أنَّ الفعل يدلُّ على التَّجدُّد، والاسم على الثُّبوت.

(٢١) (بابُ سُنَّةِ المُحْرِمِ) في كيفيَّة الغسل والتَّكفين وغيره (إِذَا مَاتَ) وهو محرمٌ.

١٨٥١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الدَّورقيُّ قال: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) بضمِّ الهاء وفتح الشِّين المعجمة ابنُ بَشيرٍ بضمِّ الموحَّدة وفتح المعجمة مُصغَّرين، السُّلميُّ الواسطيُّ قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ) بكسر المُوحَّدة وسكون المعجمة جعفر بن إياسٍ اليشكريُّ البصريُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ) في حجَّة الوداع بعرفة (فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ) جملةٌ اسميَّةٌ (فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) اللذين كان محرمًا فيهما (وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ) بفتح الفوقيَّة والميم، ولأبي ذرٍّ: «ولا تُمِسُّوه» بضمِّها وكسر الميم (وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا) بصفة الملبِّين بنسكه الذي مات فيه من حجٍّ أو عمرةٍ أو هما معًا، وهذا القدر كافٍ في التَّعليل للحكم السَّابق، ثمَّ بعد ذلك لا يمتنع أن يأتي يوم القيامة ملبِّيًا مع ذلك، أي: قائلًا: لبَّيك اللَّهمَّ لبَّيك.


(١) في (ص): «فأقعصته»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٢) «هل»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>