للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يؤيِّد أنَّ «أو» للتَّخيير لا للشَّكِّ، ولفظه: بالرُّطب وبالتَّمر، وقيس العنب بالرُّطب بجامع أنَّ كلًّا منهما زكويٌّ يمكن خرصه ويُدَّخَر يابسُه، وكالرُّطب البُسْر (١) بعد بدوِّ صلاحه؛ لأنَّ الحاجة إليه كهي إلى الرُّطب، ذكره الماورديُّ والرُّويانيُّ، وأمَّا غير الرُّطب والعنب من الثِّمار التي تُجَفَّف كالمشمش وغيره فلا يجوز؛ لأنَّها متفرِّقةٌ مستورةٌ بالأوراق، فلا يتأتَّى الخرص فيها، بخلاف ثمرة النَّخل والكرم فإنَّها متدلِّيةٌ ظاهرةٌ.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ.

٢١٨٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام الأعظم (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ) قال ابن عمر: (وَالمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ) بالمثلَّثة وفتح الميم، وفي رواية مسلم: ثمر النَّخل، وهو المراد هنا (بِالتَّمْرِ) بالمثنَّاة وسكون الميم (كَيْلًا) بالنَّصب على التَّمييز وليس قيدًا (وَبَيْعُ الكَرْمِ) العنب (بِالزَّبِيبِ كَيْلًا) وفي رواية مسلمٌ: وبيع العنب بالزَّبيب كيلًا.

وفي الحديث: جواز تسمية العنب كَرْمًا، وحديث النَّهي عن تسميته به محمولٌ على التَّنزيه، وذكره هنا لبيان الجواز، وهذا على تقدير أنَّ تفسير المزابنة صادرٌ عن الشَّارع صلوات الله وسلامه عليه، أمَّا على القول بأنَّه من الصَّحابيِّ فلا حجَّة على الجواز، ويُحمَل النَّهي على الحقيقة.

وهذا الحديث سبق في «باب بيع الزَّبيب بالزَّبيب» (٢) [خ¦٢١٧١].


(١) «البسر»: ليس في (ص).
(٢) «بالزَّبيب»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>