للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣١) (بابُ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «النَّبيِّ» () نهي تحريمٍ (عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ آخرًا) ولأبي ذرٍّ: «أخيرًا» (١) وهو المؤقَّت بمدَّةٍ معلومةٍ كسنةٍ، أو مجهولةٍ كقدوم زيدٍ، وسمِّي بذلك لأنَّ الغرض منه مجرَّد التَّمتُّع دون التَّوالد وسائر أغراض النِّكاح، وقد كان جائزًا في صدرِ الإسلام للمضطرِّ كأكل الميتة ثمَّ حرِّم، كما أفهمه قول المصنِّف، ويأتي إن شاء الله تعالى ما وردَ فيه.

٥١١٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) النَّهديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ (أنَّه سَمِعَ الزُّهْرِيَّ) محمد بن مسلمٍ (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) أي: ابن أبي طالبٍ (وَأَخُوهُ) أي: أخو الحسنِ (عَبْدُ اللهِ) أبو هاشمٍ، ولأبي ذرٍّ: «عبدُ الله بنُ محمد» كلاهما (عَنْ أَبِيهِمَا) محمد ابن الحنفيَّةِ (أَنَّ) أباه (عَلِيًّا قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ) لمَّا سمعه يفتي في متعةِ النِّساء أنَّه لا بأس بها: (إِنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ) في رواية أحمد عن سفيان: «عن نكاحِ المتعةِ» (وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ) ظرفٌ للاثنين.

وفي «غزوة خيبرَ» من «كتاب المغازي»: «نهى رسول الله يوم خيبرَ عن متعةِ النِّساء، وعن لحوم الحمُرِ الأهليَّة (٢)» [خ¦٤٢١٦]. لكن قال البيهقيُّ -فيما قرأته في كتاب «المعرفة» -: وكان ابنُ عُيينةَ يزعمُ أنَّ تاريخ خيبر في حديث عليٍّ إنَّما هو في النَّهي عن لحوم الحمُر الأهليَّة، لا في نكاح المتعةِ. قال البيهقيُّ: وهو يشبه أن يكون كما قال، فقد روي عن النَّبيِّ أنَّه رخَّص فيه بعد ذلك ثمَّ نهى عنه، فيكون احتجاجُ عليٍّ بنهيه آخرًا حتَّى تقوم به الحجَّة على ابن عبَّاسٍ. وقال السُّهيليُّ: النَّهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شيءٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل السِّير ولا رواة أهل (٣) الأثرِ،


(١) قوله: «ولأبي ذر أخيرًا»: ليس في (د).
(٢) لفظ البخاري في «كتاب المغازي»: «الإنسية».
(٣) «أهل»: ليست في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>