للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليشكريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهرانَ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلْمان -بسكون اللام- مولى عَزَّة؛ بفتح العين المهملة وتشديد الزاي. قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: ووهم من زعم أنَّه سلمة بن دينار الرَّاوي عن سهلِ بنِ سعدٍ المقدَّم ذكره قريبًا؛ فإنَّهما وإن كانا مدنيَّين لكن راوي حديث الباب أكبرُ من ابن دينار (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ) وأما رواية الغزاليِّ الحديث في «الإحياء» بلفظ: «ولو دُعيتُ إلى كراعِ الغميمِ» فلا أصلَ لهذه الزِّيادة، والمرادُ به المكانُ المعروفُ بين مكَّةَ والمدينة، وزعمَ بعضهم أنَّه أطلقَ ذلك على سبيل المبالغةِ في الإجابةِ ولو بعُدَ المكان، لكن المبالغة في الإجابةِ مع حقارةِ الشَّيء أوضح في المرادِ، ومن ثمَّ ذهب الجمهورُ إلى أنَّ المراد بالكُراعِ كُراعُ الشَّاةِ (وَلَوْ أُهْدِيَ) بضم الهمزة (إِلَيَّ) بتشديد الياء (ذِرَاعٌ) ولأبي ذرٍّ: «كُرَاع» (لَقَبِلْتُ) واللام في «لَقبلتُ» و «لَأجبتُ» للتَّأكيد.

وهذا الحديث سبق في «الهبة» [خ¦٢٥٦٨] وأخرجه النَّسائيُّ في «الوليمة».

(٧٤) (بابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي) أي: إجابة المدعوِّ الدَّاعي، فالمصدر مضاف إلى مفعوله، وطوي ذكرُ الفاعل (فِي العُرْسِ) وهو طعامُ الوليمةِ المعمول عند العرسِ (وَغَيْرِهَا) أي: غير وليمةِ العرسِ، ولأبي ذرٍّ: «وغيره» أي: وغيرُ العرسِ. وذكر النَّووي أنَّ الولائمَ ثمانيةٌ: الإِعْذَار -بعين مهملة وذال معجمة- للختَانِ، والعقيقةُ للولادةِ في اليوم السَّابع، والخُرْسُ -بضم الخاء المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة- لسلامة المرأَةِ من الطَّلقِ، وقيل: هو طعامُ الولادةِ، والنَّقيعةُ لقدومِ المسافرِ، مشتقةٌ من النَّقعِ وهو الغبارُ، والوكيرةُ للسَّكن المتجدِّد، مأخوذٌ من الوَكْرِ؛ وهو المأوَى والمستقرُّ، والوضيمةُ -بضاد معجمة- لما يتَّخذ عند المصيبةِ، والمأدُبَة -بضم الدال، ويجوز فتحها- لما يتَّخذُ بلا سببٍ، ومنها الحِذَاق -بكسر الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وبعد الألف قاف- الطَّعام الذي يعملُ عند حذقِ الصَّبي. ذكره ابن الصَّبَّاغ في «الشامل». وقال ابنُ الرِّفعة: هو الَّذي يعملُ عند ختم القرآنِ. والعَتِيرة -بفتح المهملة وكسر الفوقية- وهي شاةٌ تذبحُ في أوَّل رجب. وتُعقِّب بأنَّها في معنى الأضحيةِ، فلا معنى لذكرها مع الولائمِ، وقد أخرج مسلم وأبو داود حديث: «إذا دَعا أحدُكُم أخاهُ فليُجِب، عُرسًا كان أو غيره» وقد أخذَ بظاهره بعضُ الشَّافعية فقال بوجوب الإجابةِ إلى الدَّعوة مطلقًا، عرسًا كان أو

<<  <  ج: ص:  >  >>