(﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤]) فسمَّاها صلاةً، وسقط قوله:«﴿مَّاتَ أَبَدًا﴾» عند أبي ذرٍّ وابن عساكر (وَفِيهِ) أي: في المذكور من صلاة الجنازة (صُفُوفٌ وَإِمَامٌ) وهو يدلُّ على الإطلاق أيضًا، والحاصل: أنَّ كلَّ ما ذكره يشهد لصحَّة الإطلاق المذكور، لكن اعترضه ابن رشيدٍ بأنَّه إن تمسَّك بالعرف الشَّرعيِّ عارضه عدم الرُّكوع والسُّجود، وإن تمسَّك بالحقيقة اللُّغويَّة (١) عارضته الشَّرائط المذكورة، ولم يستوِ التَّبادر في الإطلاق، فيدَّعي الاشتراك لتوقُّف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة، بخلاف ذات الرُّكوع والسُّجود فتعيَّن الحمل على المجاز. انتهى. وأجيب بأنِّ المؤلِّف لم يستدلَّ على مطلوبه بمجرَّد تسميتها صلاةً، بل بذلك وبما انضمَّ إليه من وجود جميع الشَّرائط إلَّا الرُّكوع والسُّجود، وقد سبق ذكر حكمة حذفهما منها، فبقي ما عداهما على الأصل.
١٣٢٢ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ البصريُّ قاضي مكَّة (قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) سليمان الكوفي (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ ﷺ) من أصحابه ﵃ ممَّن لم يُسَمَّ (عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ)