زجر عن تعاطِي ذلك الفعل. واحتجَّ الإمامُ البلقينيُّ على جواز لعن المعيَّن بالحديثِ الوارد في المرأةِ إذا دعاهَا زوجُها إلى فراشهِ فأبت لعنتْها الملائكةُ حتَّى تصبحَ، وتعقَّبه بعضهُم بأنَّ اللَّاعن لها الملائكة، فيتوقَّف الاستدلالُ به على جوازِ التَّأسِّي بهم، ولئن سلَّمنا فليس في الحديثِ تسميتها، وأُجيب بأنَّ الملك معصومٌ، والتَّأسي بالمعصوم مشروعٌ.
والحديثُ من أفرادهِ.
٦٧٨١ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) أبو ضمرة قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ الهَادِ) هو عبدُ الله بن شدَّاد بنِ الهادِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بنِ الحارثِ التَّيميِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)﵁، أنَّه (قَالَ: أُتِيَ) بضم الهمزة (النَّبِيُّ ﷺ بِسَكْرَانَ) تقدَّم أنَّه النُّعيمان أو ابنُ النُّعيمان، بالتَّصغير فيهما، وبالشَّكِّ (فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «فقامَ ليضربَه» قال في «الفتح»: وهو تصحيفٌ (فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ) قيل: إنَّه عمر بنُ الخطَّاب ﵁: (مَالَهُ أَخْزَاهُ اللهُ) أي: أذلَّه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ) المسلم؛ لأنَّ الله إذا أخزاهُ استحوذَ عليه الشَّيطان، وقيل غير ذلك ممَّا سبق قريبًا في «باب الضَّرب بالجريدِ والنِّعال»[خ¦٦٧٧٧].
وفي الحديث -كما قال القرطبيُّ-: أنَّ السُّكر بمجرَّدِه موجبٌ للحدِّ؛ لأنَّ الفاء للتَّعليل كقولهِ: سهَا فسجدَ، ولم يفصِّلْ هل سَكِرَ من ماءِ عنبٍ أو غيره؟ ولا هل شربَ قليلًا أو كثيرًا؟ ففيه حجَّةٌ للجمهور على الكوفيِّين في التَّفرقة.