للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٠) (بابُ مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ) حال كونها (حَاجَّةً، وَكَانَ) ولأبي ذَرٍّ: «أو كان» (لَهُ عُذْرٌ) غير ذلك (هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ؟) في الحجِّ معها.

٣٠٠٦ - به قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، هو ابن دينارٍ (عَنْ أَبِي (١) مَعْبَدٍ) بفتح الميم والموحَّدة، بينهما مهملةٌ ساكنةٌ، اسمه: نافذ -بالنُّون والفاء والذَّال المعجمة- مولى عبد الله بن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ (٢) امْرَأَةٌ) سفرًا طويلًا أو قصيرًا (إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) بنسبٍ أو غيره أو زوجٍ لها؛ لتأمن على نفسها، ولم يشترطوا في المحرم والزَّوج كونهما ثقتَين، وهو في الزَّوج واضحٌ، وأمَّا في المحرم فسببه -كما في «المهَمَّات» - أنَّ الوازع الطَّبيعي أقوى من الشَّرعي، وكالمَحْرَمِ عبدُها الأمين، والاستثناء من الجملتين -كما هو مذهب الشَّافعيِّ- لا من الجملة الأخيرة لكنَّه (٣) منقطعٌ لأنَّه متى كان معها محرمٌ لم تبقَ خلوةٌ، فالتَّقدير: لا يقعدنَّ رجلٌ مع امرأةٍ إلَّا ومعها محرمٌ. واستُشكِل: بأنَّ الواو تقتضي معطوفًا عليه. وأُجِيبَ: بأنَّ الواو للحال، أي: لا يخلونَّ في حالٍ إلَّا في مثل هذا الحال، والحديث مخصوصٌ بالزَّوج، فإنَّه لو كان معها زوجها كان المحرم بل أَولى بالجواز (فَقَامَ رَجُلٌ) لم يُعرَف اسمه (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا) بضمِّ تاء «اكتُتِبت» مبنيًّا للمفعول، كما في «الفرع»، وفي بعض الأصول للفاعل، أي: أُثبِتَ اسمي في جملة من يخرج فيها، من قولهم: اكتُتب الرَّجل إذا (٤) كتب نفسه في ديوان السُّلطان، ولم تعيَّن الغزوة (وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي) حال كونها (حَاجَّةً) ولم يُعرَف اسم المرأة (قَالَ) :


(١) في (م): «ابن» وهو تحريفٌ.
(٢) في (د) و (م): «تسافر».
(٣) في (د): «لأنَّه».
(٤) في (د ١) و (ص): «أي».

<<  <  ج: ص:  >  >>