للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيأتي -إن شاء الله تعالى- موصولًا قريبًا [خ¦١٤٨٦]: (لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ) بدون النَّخل (حَتَّى يَبْدُوَ) يظهر (صَلَاحُهَا) قال البخاريُّ: (فَلَمْ يَحْظُرِ البَيْعَ) بالظَّاء المعجمة، أي: لم يمنع النَّبيُّ البيع (بَعْدَ) بدوِّ (الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ) (مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ) عليه؛ لعموم قوله: «حتَّى يبدو صلاحها»، وهو وقت الزَّكاة، ولم يقيِّد الجواز بتزكيتها من عينها، بل عمَّم وأطلق في سياق البيان، وهذا أحد القولين في هذه المسألة، والقول الثَّاني -وهو مذهب الشَّافعيِّ-: لا يجوز لأنَّه باع ما يملك وما لا يملك، وهو نصيب المساكين فتفسد الصَّفقة، وهذا إذا لم يضمِّن الخارص المالك التَّمر، فلو ضمَّنه بصريح اللَّفظ؛ كأن يقول: ضمَّنتك نصيب المستحقِّين من الرُّطَب بكذا تمرًا وقَبِلَ المالك ذلك التَّضمين جاز له التَّصرُّف بالبيع والأكل وغيرهما؛ إذ بالتَّضمين انتقل الحقُّ إلى ذمَّته، ولا يكفي الخرص بل لا بدَّ من تصريح الخارص بتضمين المالك، فإن انتفى الخرص أو التَّضمين أو القبول؛ لم ينفذ تصرُّف المالك في الكلِّ، بل فيما عدا الواجب شائعًا؛ لبقاء حقِّ المستحقِّين في العين، ولا يجوز له أكل شيءٍ منه.

١٤٨٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ) هو ابن منهالٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب () يقول: (نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ) بالواو من غير همزٍ: يظهر (١) (صَلَاحُهَا، وَكَانَ) أي: ابن عمر، كما في «مسلمٍ» (إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ) أي: آفته، والتَّذكير باعتبار الثَّمر، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عاهتها» أي: الثَّمرة، أي: فيصير على الصِّفة المطلوبة كظهور (٢) النُّضج ومبادئ الحلاوة بأن يتلوَّن ويلين أو يتلوَّن بحمرةٍ أو صفرةٍ أو سوادٍ أو (٣) نحوه، فإنَّه حينئذٍ يأمن من (٤) العاهة، وقبل ذلك ربَّما يتلف لضعفه، فلم يبق شيءٌ في مقابلة الثَّمن،


(١) قوله: «من غير همز» الأولى: «من غير ألف» أي بعد الواو، قاله نصر الهوريني. انتهى.
(٢) في (س): «كهظور»، وهو تصحيفٌ.
(٣) في (ص) و (م): «ونحوه».
(٤) «من»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>