للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بترابٍ فيُوضَع على الخُمْرة فيسجد عليه مُبالَغةً في التَّواضع والخشوع، وأنَّ بدن الحائض وثوبها طاهران، وأنَّ الصَّلاة لا تبطل بمحاذاة المرأة.

ورواته الخمسة ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ وكوفيٍّ (١) ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، ورواية التَّابعيِّ عن التَّابعيِّ عن الصَّحابيَّة، وأخرجه المؤلِّف في «الطَّهارة» [خ¦٣٣٣]-كما سبق- وفي «الصَّلاة» [خ¦٥١٨]، وكذا مسلمٌ وأبو داود وابن ماجه.

(٢٠) (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ عَلَى الحَصِيرِ) وهي ما اتُّخِذ من سَعَف النَّخل وشبهه، قدر طول الرَّجل وأكبر (٢)، والنُّكتةُ في هذه التَّرجمة الإشارةُ إلى ضعف حديث ابن أبي شيبة وغيره عن يزيد بن المقدام عن أبيه عن (٣) شريح بن هانئٍ: أنَّه سأل عائشة: أكان النَّبيُّ يصلِّي على الحصير، والله تعالى يقول: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٨]؟ فقالت له: لم يكن يصلِّي على الحصير، لضعف يزيد بن المقدام، أو ردَّه لمعارضة ما هو أقوى منه.

(وَصَلَّى جَابِرٌ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «جابر بن عبد الله» (وَأَبُو سَعِيدٍ) الخدريُّ ممَّا وصله


(١) «وكوفيٍّ»: ليس في (د).
(٢) في (د): «وأكثر».
(٣) «عن»: سقط من (د) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>