للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّواب والمختار أنَّ التَّحريم والإباحة كانا مرَّتين؛ فكانت حلالًا قبلَ خيبر، ثمَّ حرِّمت يوم خيبر (١)، ثمَّ أُبيحَت يومَ الفتح؛ وهو يومُ (٢) أوطاسٍ لاتِّصالها بها، ثمَّ حرِّمت يومئذٍ بعد ثلاثة أيَّامٍ تحريمًا مؤبَّدًا إلى يوم القيامة.

وسبق هذا الحديث في «المغازي» في «غزوة خيبر» [خ¦٤٢١٦].

٥١١٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُنْدَار العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمد بنُ جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ أَبِي جَمْرَةَ) بالجيم والراء، نصرُ بنُ عمرانَ الضُّبَعيُّ البصريُّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) (سُئِلَ) بضم السين، ولأبي ذرٍّ: «يُسأل» بتحتية مضمومة بلفظ المضارع مبنيًّا للمفعول (٣) (عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ) فيها (فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ) قيل: إنَّه عكرمةَ: (إِنَّمَا ذَلِكَ) التَّرخيص (فِي الحَالِ الشَّدِيدِ) من قوَّةِ الشَّهوة والعزوبةِ (وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ) وعند الإسماعيليِّ: «إنَّما كان ذلك في الجهاد والنِّساء قلائلُ» (أَوْ) قال (نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ) أي: صدق، إنَّما رخَّص فيها بسببِ العُزْبةِ (٤) في حال السَّفرِ.

٥١١٧ - ٥١١٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو ابنُ عبد الله المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينةَ (قَالَ عَمْرٌو) بفتح العين، ابنُ دينارٍ (عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ (عَنْ جَابِرِ بْنِ


(١) قوله: «ثم حرمت يوم خيبر» ليس في (ص).
(٢) «يوم»: ليست في (م) و (د).
(٣) في (س): «فيهما».
(٤) في (ب) و (س): «العزوبة».

<<  <  ج: ص:  >  >>