للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أَمَّا السِّنُّ) فإنَّه (عَظْمٌ) وكلُّ عظمٍ لا يحلُّ الذَّبح به، فالنَّتيجة مَطْويَّةٌ لدَلالة الاستثناء عليها كما قاله البيضاويُّ، أو كان قد قرَّر عندهم أنَّ الذَّكاة لا تحلُّ بالعظمِ، فلذا اقتصرَ على قولهِ: عظم، قاله ابنُ الصَّلاح. وللكُشميهنيِّ: «فعظم» بزيادة الفاء.

(وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ) وهم كفَّار وقد نهيتُم (١) عن التَّشبه بهم، أو لأنَّ الذَّبح به تعذيبٌ للحيوان ولا يقع به غالبًا إلَّا الخنق الَّذي ليس على صورة الذَّبح.

وفي الحديث: منع الذَّبح بالسِّنِّ والظُّفر متَّصلًا كان أو منفصلًا، طاهرًا كان أو متنجسًا.

وفرَّق الحنفية بين السِّنِّ والظُّفر المتَّصلين فخصُّوا المنعَ بهما، وأجازوهُ بالمنفصلين.

وفي «المعرفة» للبيهقيِّ من روايةِ حرملة عن الشَّافعيِّ أنَّه حملَ الظُّفر في هذا الحديثِ على النَّوع الَّذي يدخل في البخورِ والطِّيب.

(١٦) (بابُ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) بضم النون والصاد، حجارةٌ كانت لهم، منصوبةٌ حولَ الكعبةِ يذبحون عليها للأصنام يُعظِّمونها بذلك، ويتقرَّبون به إليها. وقيل: هي ما يعبدُ من دونِ الله، وحينئذٍ فقوله: (وَالأَصْنَامِ) عطف تفسيريٌّ، وهي (٢) جمع صنمٍ، وهو ما اتُّخذ إلهًا من دون الله.

٥٤٩٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) العمِّيُّ أبو الهيثم قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: ابْنَ المُخْتَارِ-) بالخاء المعجمة، البصريُّ الدَّباغ قال: (أَخْبَرَنَا (٣) مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) مولى آل الزُّبير،


(١) في (م): «نهيتكم».
(٢) في (د): «وهو».
(٣) في (م): «أخبرني».

<<  <  ج: ص:  >  >>