للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واللَّاحقة أنَّ عروة حملَه عن المغيرة، وإن لم يصرِّح به في (١) هذه الرِّواية.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ) هو: محمَّدُ بن يحيى ابن عبد الله الذُّهليُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ) الفارسيُّ البغداديُّ، روى عنه البخاريُّ بغير واسطةٍ في «باب الوصايا» فقط [خ¦٢٧٨١] قال: (حَدَّثَنَا زَائِدَةُ) بن قُدامة بضم القاف، قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّه سَمِعَ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ (٢) يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ) بن الخطَّابِ (أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ) أي: الصَّحابة (فِي إِمْلَاصِ المَرْأَةِ، مِثْلَهُ) أي: مثل رواية وهيبٍ المذكورة في هذا الباب. قال ابنُ دقيق العيد: واستشارةُ عمر في ذلك أصلٌ في سؤال الإمامِ عن الحُكم إذا كان لا يعلمه، أو كان عندَه شكٌّ، أو أراد الاستثباتَ، وفيه أنَّ الوقائع الخاصَّة قد تخفى على الأكابرِ ويعلمُها من هو دُونهم.

(٢٦) (باب) بيان حكم (جَنِينِ المَرْأَةِ، وَ) بيان (أَنَّ العَقْلَ) أي: ديَة المرأةِ المقتولة (عَلَى الوَالِدِ) أي: والد القاتلة (وَ) على (عَصَبَةِ الوَالِدِ لَا عَلَى الوَلَدِ) إذا (٣) لم يكن من عصبتِها؛ لأنَّ العقلَ على العصبةِ دون ذوي الأرحام، ولذا لا (٤) يعقلُ الأخوَّة من الأمِّ.

٦٩٠٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) بن حزنٍ، الإمام أبي محمد المخزوميِّ، أحدِ الأعلامِ، وسيِّد التَّابعين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَضَى


(١) «في»: ليست في (د).
(٢) «ابن شعبة»: ليست في (ع) و (د).
(٣) في (ب) و (ع): «إذ».
(٤) في (د): «لم».

<<  <  ج: ص:  >  >>