بَرِيرَةُ ذَلِكَ لأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكِ) وللحَمُّويي والمُستملي:«الولاء»(لَنَا، قَالَ مَالِكٌ) الإمام بالإسناد السَّابق: (قَالَ يَحْيَى) بن سعيدٍ: (فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ) الزَّعمُ يُستعمَل بمعنى القول المُحقَّق، أي: قالت: إنَّ عائشة (ذَكَرَتْ ذَلِكَ (١) لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ) لها: (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) وظاهر هذا الحديث جوازُ بيع رقبة المُكاتَب إذا رضي بذلك ولو لم يعجِّز نفسه واختاره المؤلِّف، وهو مذهب الإمام أحمد، ومنعه أبو حنيفة والشَّافعيُّ في الأصحِّ وبعض المالكيَّة، وأجابوا عن قصَّة بريرة بأنَّها عجَّزت نفسها لأنَّها استعانت بعائشة في ذلك، وعُورِض: بأنَّه ليس في استعانتها ما يستلزم العجز، ولا سيَّما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له، قال ابن عبد البرِّ: ليس في شيءٍ من طرق حديث بريرة أنَّها عجزت عن أداء النُّجوم، ولا أخبرت بأنَّها قد حلَّ عليها شيءٌ، ولم يَرِدْ في شيءٍ من طرقه استفصال النَّبيِّ ﷺ لها عن شيءٍ من ذلك. انتهى. لكن قال الشَّافعيُّ ممَّا رأيته في «المعرفة»: إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع، فإنَّ ذلك تركٌ للكتابة.
(٥) هذا (بابٌ) بالتنوين (إِذَا قَالَ المُكَاتَبُ) لأحد (اشْتَرِي) من سيدي، ولأبي ذرٍّ:«اشترني»(وَأَعْتِقْنِي، فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ) جاز وحذف جواب إذا.
٢٥٦٥ - وبه قال:(حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ) المخزوميُّ مولاهم المكِّيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي أَيْمَنُ) الحبشيُّ المكِّيُّ (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ﵂،