للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعودٍ أنَّه (قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ) : (لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ ) بدالين مهملتين، جعلنا له دواءً في أحدِ جانبي فمهِ بغيرِ اختيارهِ (فِي مَرَضِهِ) الَّذي توفِّي فيه (وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: لَا تَلُدُّونِي، قَالَ: فَقُلْنَا): نهيهُ هذا ليس للإيجابِ بل كرهه (كَرَاهِيَةَ) ولغير أبي ذرٍّ: «كَراهيةُ» بالرفع، أي: بل هو كراهية (المَرِيضِ بِالدَّوَاءِ) بالموحدة (فَلَمَّا أَفَاقَ) (قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أنهكُنَّ» بنون جمع الإناث، بدل ميم (١) جمع الذُّكور (أَنْ تَلُدُّونِي) بضم اللام (قَالَ: قُلْنَا كَرَاهِيَةًٌ لِلدَّوَاءِ) بالنَّصب وبالرَّفع منونًا، وللكُشمِيهنيِّ: «كَرَاهية المريضِ للدَّواء» (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ) من الرِّجال والنِّساء (إِلَّا لُدَّ) بضم اللام وتشديد المهملة (وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا العَبَّاسَ) (فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ).

قيل: هذا الحديث لا يُناسب التَّرجمة؛ لأنَّه غيرُ ظاهرٍ في القِصاص؛ لاحتمال أن يكون عقوبةً لهم حيث خالفوا أمرَه . وقال شارح التَّراجم: أمَّا القِصاص من اللَّطمة والدِّرَّة والأسواط فليس من التَّرجمة؛ لأنَّه من شخصٍ واحدٍ، وقد يُجاب عنه بأنَّه إذا كان القود يؤخذ من هذه المحقِّرات، فكيف لا يُقاد من الجمعِ من الأمورِ العظائمِ، كالقتلِ والقطعِ وما أشبهَ (٢) ذلك.

والحديث سبق قريبًا في «باب القصاص بين الرِّجال والنِّساء» [خ¦٦٨٨٦].

(٢٢) (باب القَسَامَةِ) بفتح القاف، مأخوذةٌ من القَسَمِ وهو اليمين. وقال الأزهريُّ: القَسَامة اسمٌ للأولياء الَّذين يحلفون على استحقاقِ دمِ المقتولِ، وقيل: مأخوذةٌ من القسمةِ لقسمةِ الأيمانِ على الورثةِ، واليمين فيها من جانب المدَّعي؛ لأنَّ الظَّاهر معه بسببِ اللَّوْث المقتضِي لظنِّ صدقِهِ، وفي غير ذلك الظَّاهر مع المدَّعى عليه، فلذا خرج هذا عن الأصل.


(١) «ميم»: ليست في (د).
(٢) في (د): «والقطع وأشباه».

<<  <  ج: ص:  >  >>