للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَاصِمٍ) النَّبيل من الشُّيوخ، وهو فيما جزم به (١) البيهقيُّ: يحيى بن سعيدٍ القطَّان (أَنْ يَنْفَرِدَ) يوم الجمعة (٢) (بِصَوْمٍ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «يعني: أن ينفرد بصومه» والحكمة في كراهة إفراده بالصَّوم: خوف أن يضعف إذا صامه عن الوظائف المطلوبة منه فيه، ومن ثمَّ خصَّصه البيهقيُّ والماورديُّ وابن الصَّبَّاغ والعمرانيُّ -نقلًا عن مذهب الشَّافعيِّ- بمن يضعف به عن الوظائف، وتزول الكراهة بجمعه مع غيره، لكنَّ التَّعليل بأنَّ الصَّوم يُضعِف عن الوظائف المطلوبة يوم الجمعة يقتضي أنَّه لا فرق بين الإفراد والجمع، وأجاب في «شرح المُهذَّب»: بأنَّه إذا جمع الجمعة وغيرها (٣) حصل له بفضيلة صوم غيره ما يجبر ما حصل فيها من النَّقص، وقيل: الحكمة فيه أنَّه لا يتشبَّه باليهود في إفرادهم صوم يوم الاجتماع في معبدهم.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الصَّوم».

١٩٨٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) النَّخعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن الحارث بن ثعلبة قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران قال: (حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والمُستملي: «لا يصوم» وقال الحافظ ابن حجرٍ: للأكثر: «لا يصوم» بلفظ النَّفي، والمراد به النَّهي، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يصومنَّ» بلفظ النَّهي المُؤكَّد (إِلَّا) أن يصوم (يَوْمًا قَبْلَهُ) وهو يوم الخميس (أَوْ) يصوم يومًا (بَعْدَهُ) وهو السَّبت، وفي «المُستدرَك» من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «يومُ الجمعة عيدٌ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم


(١) «به»: ليس في (ب).
(٢) في (ص) و (م): «صوم الجمعة».
(٣) في (ص) و (م): «وغيره».

<<  <  ج: ص:  >  >>