للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وستِّين (١) ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (حُمَيْدٌ) الطَّويل (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ) يعني: مثل الحديث المذكور، وهو مفعول «سمعت» الثَّاني حُذِف للعلم به، وصرَّح بسماع حُميدٍ من أنسٍ، فظهر أنَّه لم يدلِّس فيه خلافًا لمن زعمه.

ورواة هذا الحديث ما بين مصريٍّ وبصريٍّ ومكِّيٍّ، وفيه: التَّحديث بالجمع والإفراد والإخبار والعنعنة والسَّماع.

(٧١) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ) بالمُعجَمَة وهو الماء الذي يُنبَذ فيه نحو التَّمر لتخرج حلاوته إلى الماء، «فَعْيلٌ» بمعنى «مفعولٍ» أي: مطروحٌ (وَلَا المُسْكِرِ) عُطِفَ على السَّابق، وإنَّما أفرد «النَّبيذ» لأنَّه محلُّ الخلاف في التَّوضُّؤ، والمُراد بـ «النَّبيذ»: ما لم يبلغ إلى حدِّ الإسكار، ولابن عساكر وأبي الوقت: «ولا بالمسكر» (٢) (وَكَرِهَهُ) أي: التَّوضُّؤ بالنَّبيذ (الحَسَنُ) البصريُّ فيما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرَّزَّاق من طريقين عنه قال: «لا يتوضَّأ بنبيذٍ». وروى أبو عُبيدٍ (٣) من طريقٍ أخرى عنه: «أنَّه لا بأس به» وحينئذٍ فكراهته عنده للتَّنزيه (وَ) كذا كرهه (أَبُو العَالِيَةِ) رُفَيع بن مهران الرِّيَاحِيُّ -بكسر الرَّاء ثمَّ المُثنَّاة التَّحتيَّة- فيما رواه الدَّارقُطنيُّ و (٤) أبو داود في «سننه» بسندٍ جيِّدٍ عن أبي خَلْدة فقال: «قلت لأبي العالية: رجلٌ ليس عنده ماءٌ وعنده نبيذٌ أيغتسل به من الجنابة؟ قال: لا» وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ: أنَّه كره أن يغتسل بالنَّبيذ.


(١) في (م): «مئتين»، وهو تحريفٌ.
(٢) قوله: «ولابن عساكر وأبي الوقت: ولا بالمسكر» سقط من (د).
(٣) في (ب) و (س): «أبو عبيدة»، وهو خطأٌ.
(٤) «الدَّارقطنيُّ و»: مثبتٌ من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>