للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن سعيدٍ (١) القطَّان ممَّا وصله الإمام أحمد في «مُسنَده» عنه (وَ) كذا تابعه (أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله في روايتهم (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران في لفظ: «أبردوا بالظُّهر».

(١٠) (بابُ) فضل (الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي) حالة (السَّفَرِ) كالحضر، إذا كان المسافر غير سائر.

٥٣٩ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) ولغير الأربعة: «بن أبي إياسٍ» (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الحَسَنِ، مَوْلًى لِبَنِي تَيْمِ اللهِ) وللحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مولى بني تيم الله» بالإضافة، الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ) الجهنيَّ الكوفيَّ المُخضرَم (عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ) (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «مع رسول الله» ( فِي سَفَرٍ) قيَّده هنا بـ «السَّفر» وأطلقه في السَّابقة [خ¦٥٣٨] مشيرًا بذلك إلى أنَّ تلك الرِّواية المُطلَقة محمولةٌ على هذه المُقيَّدة لأنَّ المُراد من الإبراد التَّسهيل ودفع المشقَّة، فلا تفاوت بين السَّفر والحضر (فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ) بلالٌ (أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ) له (النَّبِيُّ : أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ) وفي روايةٍ عن أبي (٢) الوليد عن شعبة: «مرَّتين أو ثلاثًا» وجزم مسلم بن إبراهيم عن شعبة بذكر «الثَّالثة» (حَتَّى) أي: إلى أن (رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ) وغاية الإبراد: حتَّى يصير الظِّلُّ ذراعًا بعد ظلِّ الزَّوال، أو ربع قامةٍ أو ثلثها أو نصفها، وقِيلَ غير ذلك، و (٣) يختلف باختلاف الأوقات، لكن يُشترَط ألَّا يمتدَّ إلى آخر الوقت (فَقَالَ النَّبِيُّ ) عقب


(١) زيد في (ص): «بن».
(٢) «أبي»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٣) في غير (د): «أو».

<<  <  ج: ص:  >  >>