للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيدخل فيه شجر البلح وغيره، فبيَّن أنَّ المراد: ثمر النَّخل الرَّطب الذي سيصير تمرًا، وفي بعض الأصول: «عن بيع الثَّمَر» بالمثلَّثة من غير إضافةٍ (حَتَّى يَزْهُوَ) بالواو، من زها النَّخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، قال حميدٌ: (فَقُلْنَا) وفي روايةٍ: «قيل» (لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ) بتشديد الرَّاء فيهما من غير ألفٍ، قال أنسٌ: (أَرَأَيْتَ) أي: أَخْبِرني (إِنْ) بكسر الهمزة (مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ) بالمثلَّثة وفتح الميم والتَّأنيث، يعني: لم تخرج، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «الثَّمر» بالتَّذكير (بِمَ (١) تَسْتَحِلُّ) إذا تلف الثَّمر (مَالَ أَخِيكَ؟!) هو بمعنى الإنكار، وإنَّما اختصَّ ذلك بما قبل الزَّهو مع إمكان تلفه بعده؛ لأنَّ ذلك أكثر وأغلب وأسرع كما مرَّ، والظَّاهر أنَّ التَّفسير موقوفٌ على أنسٍ، ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميدٍ قال (٢) فيه: أفرأيت (٣) … إلى آخره، قال: فلا أدري أنسٌ قال: بِمَ (٤) تستحلُّ؟! أو حدَّث به عن النَّبيِّ ؟ أخرجه الخطيب في «المدرج»، وقد سبق مزيدٌ لذلك في «باب إذا باع الثِّمار (٥) قبل أن يبدو صلاحها ثمَّ أصابته عاهةٌ فهو من البائع» [خ¦٢١٩٨].

(٩٤) (بابُ) حكم (بَيْعِ الجُمَّارِ) بضمِّ الجيم وتشديد الميم: قلب النَّخل (٦) (وَ) حكم (أَكْلِهِ).

٢٢٠٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ) الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بموحَّدةٍ مكسورةٍ فمعجمةٍ ساكنةٍ آخره راءٌ، جعفر


(١) في (د): «فبِمَ».
(٢) في (ب) و (د) و (س): «فقال».
(٣) في غير (د) و (س): «أرأيت».
(٤) في (د): «فبِمَ».
(٥) في غير (ب) و (س): «النَّخل»، وهو ليس بصحيحٍ.
(٦) في غير (ص) و (م): «النَّخلة».

<<  <  ج: ص:  >  >>