للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالنِّسبة للمكان كصلاة ركعتين بالمسجد الحرام بالنِّسبة لصلاة ركعاتٍ في غيره، وأُجيب بأنَّ الذي ذكره لا يمنع الاطِّراد لأنَّ الكثرة الحاصلة فيما ذكره ليست من ذاتها، وإنَّما هي بحسب (١) ما يعرض لها من الأمور المذكورة. و «أو» في قوله: «أو نصبك» إمَّا للشَّكِّ، ووقع في رواية الإسماعيليِّ من طريق أحمد بن منيعٍ عن إسماعيل ما يؤِّيد ذلك، ولفظه: «على قدر نصبك أو تعبك» وفي روايةٍ له: «على قدر (٢) نفقتك أو نصبك» -أو كما قال رسول الله وإمَّا للتَّنويع في كلامه ووقع عند الدَّارقطنيِّ والحاكم ما يؤيِّده، ولفظه: «إنَّ لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك» بواو العطف، وقد استدلَّ بظاهر هذا الحديث على أنَّ الاعتمار لمن كان بمكَّة من جهة الحلِّ القريبة أقلُّ أجرًا من جهة الحلِّ البعيدة، وهذا ليس بشيءٍ لأنَّ الجعرانة والحديبية مسافتهما إلى مكَّة واحدةٌ ستَّة فراسخ، والتَّنعيم مسافته إليها فرسخٌ واحدٌ، فهو أقرب إليها منهما، وقد قال الشَّافعيُّ: أفضل بقاع الحلِّ للاعتمار الجعرانة لأنَّ النَّبيَّ أحرم منها، ثمَّ من التَّنعيم لأنَّه أذن لعائشة، قال: وإذا تنحَّى عن هذين الموضعين؛ فأين أبعدَ حتَّى يكون أكثر لسفره كان أحبَّ إليَّ. انتهى.

(٩) (بابُ المُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ العُمْرَةِ، ثُمَّ خَرَجَ، هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الوَدَاعِ؟).


(١) في (د): «بسبب».
(٢) «على قدر»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>