للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخالطُ الماء من ريق الشَّارب، فيؤول إلى إضاعةِ المال. قال ابنُ العربيِّ: واحدة ممَّا ذُكر تَكفي في ثبوتِ الكراهة، ومجموعها يقوِّي (١) الكراهة جدًّا. وقال ابنُ أبي جمرة (٢): الَّذي يقتضيهِ الفقه أنَّه لا يبعدُ أن يكون النَّهي بمجموعِ هذه الأمور، وفيها ما يقتضِي الكراهة وما يقتضِي التَّحريم، والقاعدةُ في مثل ذلك ترجيحُ القول بالتَّحريم. انتهى.

وقول النَّوويِّ: يؤيِّد كون النَّهي للتَّنزيه أحاديث الرُّخصة في ذلك. تعقبه في «الفتح» بأنَّه لم ير في شيءٍ من الأحاديث المرفوعةِ ما يدلُّ على الجواز إلَّا من فعله ، وأحاديثُ النَّهي كلها من قولهِ فهي أرجح إذا نظرنَا إلى علة النَّهي عن ذلك، فإنَّ جميع ما ذكروه في ذلك يقتضِي أنَّه مأمونٌ منه أمَّا أوَّلًا فلعصمتهِ وطيبِ نكهتهِ (٣)، وأما خوف دخول شيءٍ من الهوامِّ في الجوفِ فقد سبق ما فيهِ.

وهذا الحديث أخرجه ابنُ ماجه في «الأشربةِ».

(٢٥) (بابُ التَّنَفُّسِ) أي: حكمه، ولأبي ذرٍّ: «باب النَّهي عن التَّنفس» (فِي الإِنَاءِ).

٥٦٣٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بالشين المعجمة، ابن عبد الرَّحمن النَّحويُّ (عَنْ يَحْيَى) بنِ أبي كثيرٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة الحارث بن ربعيٍّ الأنصاريِّ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ) ماءً أو غيرَه (فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي) داخل (الإِنَاءِ) خوف ما ذكره من تقذُّرٍ (٤) في الباب السَّابق، فلو كان وحدَه


(١) في (م): «بمجموعها تقوى».
(٢) في (س): «حمزة».
(٣) قال الشيخ قطة : لعلَّ الأولى أن يقول: وأما ثانيًا فلطيب نكهته.
(٤) في (ص) و (ل) و (م): «تغير».

<<  <  ج: ص:  >  >>