للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزَّركشيُّ-: إنَّ قضية (١) ابن الزُّبير تحتاج إلى ثبوت صحَّتها على شرط البخاريِّ، أي: حتَّى يتوجَّه الإيراد، بأنَّه قد أخرجها في «مناقب الزُّبير» [خ¦٣٧٢٠] من كتابه هذا، فنفيُ الورود (٢) حينئذٍ لا يخفى ما فيه.

وفي هذا الحديث من الفقه: جوازُ إحضار الصِّبيان مجالسَ الحديث، واستُدِلَّ به أيضًا على أنَّ تعيينَ وقت السَّماع خمسُ سنين، وعزاه عياضٌ في «الإلماع» لأهل الصَّنعة، وقال ابن الصَّبَّاغ: وعليه قدِ استقرَّ عمل أهل الحديث المتأخِّرين، فيكتبون لابن خمسٍ فصاعدًا: «سمع»، ولمن لم يَبْلُغْها: «حضر» أو «أُحْضِر»، وحكى القاضي عياضٌ أنَّ محمودًا حين عقل المجَّة كان ابنَ أربعٍ، ومن ثمَّ صحَّح الأكثرون سماع مَنْ بلغ أربعًا، لكن بالنِّسبة لابن العربيِّ خاصَّةً، أمَّا ابن العجميِّ فإذا بلغ سبعًا، قال في «فتح الباري»: وليس في الحديث ما يدلُّ على تسميع مَنْ عُمُرُه خمس سنين، بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم، فمن فَهِمَ الخطاب سُمِّعَ وإن كان دون خمسٍ، وإلَّا فلا.

(١٩) هذا (بابُ الخُرُوجِ فِي طَلَبِ العِلْمِ) أي: السَّفر لأجل طلب العلم (وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريُّ الصَّحابيُّ (مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ) بضمِّ الهمزة مُصغَّرٌ، الجُهَنِيِّ، المُتوفَّى بالشَّام سنة أربعٍ وخمسين في خلافة معاوية (فِي) أي: لأجل (حَدِيثٍ وَاحِدٍ) ذكره المؤلِّف في «المظالم» [خ¦٩٧/ ٣٢ - ١١٠٣٤] آخر هذا الصَّحيح بلفظ: ويُذكر عن جابرٍ عن عبد الله بن أُنَيْسٍ: سمعت النَّبيَّ يقول: «يَحشُرُ الله (٣) العباد فيناديهم بصوتٍ … » الحديثَ، ورواه أيضًا في


(١) في (ب) و (س): «قصَّة».
(٢) في (ص): «المورد».
(٣) اسم الجلالة: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>